نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٠

الوانها

باد انها وهل من فرق بين مركن القراءة للفاتحة ويركن غيرها من ساير ار كامنة الصلاة و اين موضع تفاصيل هذه الأركان من الكتاب هل أخذ المكلفون صفة الصلا افعالها واقوالها من أولها الى آخرها مفصلة الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل عرفنا ما تضمنته من سُنَّةِ وفرض الأمن لسان وبيانه صلى الله عليه وسلم فان كان سائر ما اوجبه الشارع فيها أوجب بعدم الترك من الفاتحة فقد فرقتم بين الواجبات اللزومية بغير دليل مواد كان الواجب فيها الفاتحة وغيرها من ساير ما يجب فيها على حد سواء لزمكم عدم بطلانها بسقوط تكبيرة الاحرام او الركوع أو السجود مثلاً او تقديم ركن على كي او بتبديله بغيره او بشئ يخالف وضع الشابيع وبالجملة يلزمكم لو ترك جميع واجبات الصلاة عدم فاده الان دليل تلك اى لم تجدوع بين الدفتين، واذ انزل اعتقادكم هذه المنزلة لزم جريان في الواجبات مطلقًا اعنى تفاصلها المأخوذة من الدليل الطني في سائر اركان الاسلام وإن كانت هذه طريقة الاسلام وسبيل المؤمنين تعطلت الفرايض والمحدود بل كل واجب أنا نا من لسان الشارع لان سبيلها من الدليل الطبي وعليه فلو اعطى الزكاة مثلاً اقل من النصاب الذى قدرة الدليل الطنى اجزاء ما دفع وصار مؤديا لفرض الزكاة الا انه اسم وقس على هذا سائر فرايض الله التي بينتها السُّنَّةُ الطاهرة فى خالف بيانها بزيادة او بحذف او تقديم او تاخير كان مؤديا للمفروض سالم الذمة بريها من نفس الفرض الا انه غير سأله من الأثم و لا أدري كيف يتقدم ذلك الفرض إلى الله تعالى مَقْبُولاً مع لزوم الاثم فيه باد آئر ذلك واذا كان الأئم لا نما بنسبب مخالفة بيان الشارع فكيف تتصور طاعة بمخالفة اللهم انهم اخطأوا والنى أبوا اليك من خطأهم ه واحتجاجهم بحديث لا صلاة إلا بقر آب ولو بفاتحة الكتاب ضعيف لضعف الحديث ولو سلمنا محته لم تسلم انه بعد تعيد قال شارح مشكاة المصابيح منهم الحديث الضعيف عندنا مقدم على الوائى المجود فنقول لو سلمنا صحته وسلمنا أنه بعد تعيين الفاتحة فهو قابل للتأويل بأن يكون معناه أقل تجزى الفاتحة على حَدِصم ولو يومًاه وإن قلنا انه نظير اتقوا النار ولو بشق تمرة أفاد أن قراءة الفاتحة وحدها مجزية فتحمله على الصلاة قبل تعيين الفاتحة والزيادة عليها والله أعلم، وقوله الحديث الضعيف مقدم على الرأى المجود مناقض لقول إمامه الى حنيفة حيث قدم قياسه على حديث المصداقه وما ورد عن عمر رضى الله عنه مما قدمناه عند وكما في حديث آخر ايضا عند من رواية ابى المنها لسيار بن سلامة أن عمر بن الخطاب سقط عليه مرجل من المهاجرين وعمريته جد فى الليل يقرأ بفاتحة الكتاب لا يزيد عليها ويكبر ويستم

الفاتحة

-

459 -