الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠١ثم يركع ويسجده فلما أصبح الرجل ذكر ذلك لعمر فقال عمر لأمك الويل اليست تلك صلاة الملائكة. فهذا صريح في النافلة كما تراه وقد سبق كلا منا عليه فإجمال الحديث الأول يفسر هذا الحديث. واما المروى عن على أن رجلاً جاء، فقال إلى صليت ولم اقرأ فقال أتممت الركوع والسجود قال نعم قال تمت صلاتك ثم قال ما كل أحَدٍ يُحْسِنُ القراءة، فهذا الأثر عن على ظاهر في الجزاء الصلاة بدون قراءة لمن لا يحسن القراءة لا لمن تحسينها ما هو نص فيده ولا حجة لهم في قول زيد بن ثابت القراءة سنة لان معناه انها طريقة متبعة لا يعنى انهاسية تتم الصلاة بدونها وهو ايضا حجة على الشافعية القائلين باجزاء الفاتحة عن القرآءة بغيرها إذا القرآءة يضا ثبتت فرضينها في الصلاة بما ثبتت بدا الفاتحة وهي السنة الأقوى الى الإطلاق الظاهر فى قوله تعالى فاقروا ما تيسر من القرآن فانه ممكن إطلاق الفرضية على الصلاة وغيرها حتى تَعَيَّنَتْ فِيها بالسُنَّةِ، وأَما خَبر انه عليه السلام قرأ في الأوليين وسبع في الأخريين فهو ضعيف مدفوع باحاديث مواظبة عليها في جميع الركعات حياته كلهاه ولو فرضنا صحته حملناه على الصلاة قبل تُعَيِّنِ الفاتحة فى الركعات كُلّها المسئلة السابعة اختلفوا في إجراء قراءة الإمام للفاتحة عن المأموم فالجمهور منا وهو لصحيح انها تلزم الماموم ولا يتحملها عند الامام. وذكر واخلاقا لبعض المشارقة وافق بر مشهور الحنفية ومشهور ما لك فقا لجمرة في عينه أحب من قراءتها خلف الامام. و في نسخة جمس في فيه وفى أخرى حجرة في عينه، وذكر واعن محمد محمد
القول بذلك ثم الرجوع عنده وتمسك القايلون بمنع قراءة الفاتحة باحاديث كلها مجملة تقبل التاويل، وسنذكرها و نذكر وجو تاويلها، وقيل تلزمه خلفه حين لاسومة ويمنع منها اذا كانت السبورة الجهر الإمام حينئذ فيجبل نضات المأموم للفاتحة وغيرها لاطلاق الأير واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوان ويدفع هذا بات الآية في غير الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة حين قروا السورة خلفه لا تفعلوا الابفاتحة الكتاب، ولعموم قوله عليه السلام كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج للامام والمأموم والفَذِه وعمل عموم قوله ما لي أنا مع في القرآن على غير الفاتحة بتخصيص حديث عبادة ونظين في الحمل عليه قوله عليه السلام من له إمام فقراءة الأمام للقراءة. يعني قرآءة غير الفاتحة. قال القطب رحمه الله وإن تعددت الفاتحة فى صلاة النقل كصلاة الأجوف المأموم يقرأها من واحدة، وقد قيل ان الأمير نزَلَتْ في قراءة صحابي سورة الواقعة خلفه صلى الله عليه وسلم حين كان صلى الله عليه وسلم يقرأهاه وأما الأحاديث التي تمسك المخالفون فمنها
فوند
- 460 -