الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٣سور ورد
ورُواتُه ثقاتُ، وفى روايةٍ عبد الينا عمر أن لا نقوا مع الإمامره وعن عمر قال ودَدْتُ الذى يقرأ مع الأمام في فيه حجره فهذا عامر يخصص بأثره السابق في وعن على ليس من الفطرة القراءة مع الأمامره وعنه أيضًا من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له فهذان الأثواب عن علي كالذى قبلهما عن عمر مخصصان بالأحاديث التي ذكرناها ليسا على العمومه وقال ابن عباس وَتَبعَهُ مكحول لاحد من قراءة لفاتحة خلف الإمام جَهَرَ أو ليد تجهزه فإن لم يسكت الأمام بعد قراءة الفاتحة فليقرأها الماموم معه هو عبارة مكحول أقروا فاتحة الكتاب ستراً اذا سكت الإمام فان لم يسكت فاقروا بها قبله او معه أو بعك ولا تتركوها على كل حال والمراد بالبيتر أن لا يشغب على من معد أو الامامه وانما يجوز للإمام السكوت لعامرض عطاس او تنفس أو دعاء فى النقل أو نحو ذلك، وبعد التكبير للأورام وبعد فراغه من القراءة المسئلة الثامنة قد عرفت حمامَرَ وجوب الفاتحة فى كل ركعة بجهونها الأمام في موضع الجهروئية بها حيث لا قراءة معها في موضع البتيره وعرفت وجوب قرآن معها فى الاولتين من المغرب والأولتين من العشاء و في فريضة الصبح. وعرفت وجوب الفاتحة على الأمام والمأموم والفذه فدونك البيان عن المقروء بعد الفاتحة حيث لا تنفرد مقداراً فى الواجب وتعيينا للمستي فاما مقدارا الواجب منه فهل هو ثلاث آيات فاكثر لا أقده او مطلقًا كايد صغيرة 0 او ايمان كا من الرسولُ الآخرها او تجري آية طويلة كآية الكرسى وآية الدَيْنِ يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى آخرها او تجرى البسملة بعد الفاتحة والمستحب عشر آياتها وتجب العشر في الغداة، اولا يجوى في لو تو غير آية الكرستى وآمن الرسول الى آخرها وسورة القدر وسورة الاخلاص أو يجرى فيه سورة الاخلاص ثلاثا وسورة القدر معاه او تجزى سورتان و تجزى سورة ه او فى الوتر بعد الفاتحة ثلاث سور وتجرى سورتان و فى السوق قولانه وإن قرأ الفاتحة وانا انزلناه وآية الكرسي وآمَنَ الرسول وقل هو
?.
الله احد حَسَن جميل او الحق ان الوتر والغداة كغيرهما اقوال والشرط في المقروء ولو كثرت آياته تمام المعنى فان لم يتم لم يجز كما لو قرأ قوله تعالى والليل إذا يغشى الى قوله والأنتي لا يجرى الا بالرابعة وهى أن سعيكم لَستَى، وكقوله تعالى والصافات صفا لا يجرى الى تمام قولدات الهكم لواحد وكقوله تعالى اذا الشمس كورت لا يجري الإبرابعة عشر الآيات وهى قول علمت نفس ما أحضرته وكقوله تعالى والشمس وضحاها لا يجرى الا بالتاسعة وهى قد افلح من زكاها، ويُستحب تكميل السورة مطلقا والحالة القراءة
- 462 -