نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٧

476

القرآءة اذا درجتها ولم تمطيطها ويقال فلان يقرأ بالتخزين اذا ارق صوته اتور و تما ينبغى للقارئ وخصوصا في الصلاة اذا ابتدأ من أثناء سورة أن يَبْتَدِى من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وان وقف وقف على المرتبط وعند انتهاء لكلام ولا يتقيد في الابتداء ولا فى الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعتارفات

اغلبها وسط الكلام المرتبط بالكلام فان مراعات هذه الآداب تما ينبغي لتفطن له والتحوز عن مجاوزت فلا تغترر بكثرة المتهالكين في ترك هذه الآداب قال الفضيل بن عياض لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين، وصدق الفضيل فان أغلب البشر يعتقدون الحق مع الاكثر اعتقادًا جان ما لا لشئ تحكم بد البصيرة الا مجرد الكثرة وهذا هو الضلال والسير في قوله تعالى واكثرهم للحق كامرهون ينعي عليهم اعتقاد همه وقد قرر لعلماء أن قراءة سورة بكمالها افضل من قراءة مقدارها من سورة طويلة لخفاء الارتباط على الأكثر في بعض الأحوال والمواطن وبقية ما يتعلق بقراءة القرآن من الأحكام والآداب والفضائل سوف نأتي برفى مجلة إن شاء الله و المسئلة العاشرة اقل الجهر اسماع المرء أذُنَ نفسه، ويجرى الاحتم وثقيل السمع تحريك لسانهما بحروف المقروءه فلوسة أذنيه مثل قطب فحله ما يسمعها لولم يدهماه والسالم من صميم وثقل وسَد حَه إسماع أذين والا لم يكلف إسماعًام وهذا حكمه مأمومًا والأوجب إسماعُ من خلفه وقيل إن لم تسمع اذنيه فسدت عليهم لا عليه، وتمت للكل إن جهر ولو بآية ولو كان الجهر مقدار ما يسمع هوا و واحد منهم ه والبسة تقطيع الحروف بتحريك اللسان دون إسماع للأذنه وان لم يحرك لسانه فتكييف وقبل الشر إسماع الأدب والجهو اسماع الغيره وليس كما قيل إت إسماع الأدنا يستلزم إسماع الغيره وتحتمل صلاته عليه السلام المعنيين لان خبابا ذكر ان تعرف قراء ته فى العصرين بتحريك الحييه وحركة اللحيين لا تتصور رؤيتها الالآت إلى الصلاة او لحاجة غير الصلاة أو لمراقب تحركها وعليه فيحتمل أنه قد اسمع اذنيه ويحتمل عدم وعلى الحالين فانما يرونه كذلك اذا لم يكونوا في الصلاة بأن فاتهم فنظر وا من جانب أو من

أمامه من بعيد أو من أمامه خلف سُتْرةٍ أو مِنْ أمامه من غيره مقابلة غرة الوجه وتحرك اللمبيين عبارة عن تحرك اللحمى الأسفل والشفة العلية والا فالفات الأعلى لا يتحرك من الإنسان وغيره الا التمساح، ولوان فى محل السير جهر ثلث الفاتحة او اكثر أعاده وقيل ولو باقل قليل منها يعيد

وقيل

— 476 -

-