الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٨- 477.
"
وقيل يعيد ما ترأستراه أى الذى قرأه جهراً يعيد مُرابه، وقيل إن جهر با لنصف او الثلث اعاد بالبيتة، وقيل يعيدها ستراً أو لوجهر بها كـ وقيل لا إعادة عليه في ذلك كله للقراءة ولا للصلاة وان جهر بالبسملة بية اعاد الصلاة، وقيل يعيد البسملة بالبيره وقيل يمضى وصحح المص رحمة الله عليه فى المعارج ان الجهر حك ان تسمع المرؤنفسه و من يليه قال لان الجهر ما بيسمعه الغير وما دون ذلك فهو سر قال وهذا الكلام انما يكون في اقل ما يصدق عليه اسم جهرا ما اكثر ذلك فلا نهاية له ايره وخرج الامام الكدمى على القول بأن الجهر في حق الأمام اذا أسمع أذنيه بناء على ان الجهر في حقه وحق غير ما سَمِعَتْه الأذنان تمام صلاتهم وعلكه محمد الله بان الأمام قد يجهر فلا يسمعد من خلفه كلهم فصلاتهم تأمة على ذلك ه قال فاذا ثبت انه تم صلاة المأمومين ولولم يسمعوا قراء ت ثبت بالعمل على الذى
وحسن ولو لم يسمعه أحدا من الله قد ثبت
خرجه الأمام جاء نصا في عبارة النيل قال واقله أسماع الأذنه وقال القطب في شرحه عليه أل للجنس فَصَدَق بالأذنين، يعنى القطبان الاذب جنسى فتدخل تحت التعريف أذن الإمام فلو لم يسمع الا أذنيه كان حكمه جاهرًا فلذلك صحت صلاتهم، فالامام الكدى
لم ينفرد بهذا القول الذى تعقبه المصر حمد اسد فى المعارج قايلا انزل لان الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتواه واى استماع يحصل للمصلين خلف هذا الأمامره ثم انكم يقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازة ذلك بقول ولا فعل فاين السنة عنده ثم ان ما قيل من حد الجهر انما هو بيان للحد الذي لا يتجاوز في موضع البشير لابيات للحد الذى يجرى لقراءة الامام في حال الجهر قال وبيان ذلك أنهم اختلفوا في المصالي فقال بعضهم لا يجوز له ان يسمع أذنيه في قراءته كانت صلاة ليلا ونهاده وقال بعض يسمع أذنيه في يجهد بد الإمام ويستر عن أذنيه فيمائية به الأمامره ثم اختلف القايلون بانه لا يسمع أذنيه فقيل إِن اسمع فى النهار من غير عذر انتقضت صلاته وقيل لا نقضه وكذلك اختلف القايلون بأنّه يسمع أذنيهِ إِن صَلَّى ولم جميعا أذَنَيْهِ فقيل بالنقض وقيل لا نقض عليه اخر فترى المصر فرق بين الجمهور فجعل الحد المخير منه بالصلاة عما اذا لم يتجاوز اسماع أذين فصاعدا ولم يعتبره مجرياً لقراءة الامام اما تعلق