الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٩478
بقراءته من وجوب الاستماع على المامومين لها وبات موضوع جهر الامام ليس هو مجرد إسماع نفسه فقط لكن الموضوع المقصود بجلي هو اسماع غير ودرجة إسماع نفسه وإن كانت جهراً في حق نفسه لكن الخطاب لم يتعلق بها فلا تجرى الصلاة بمادون الجهر المتعلق بن الخطاب وإن كان جهرا فى الماصدق لكنه غير معتبر في جانب القراءة المجهرية، واذا المنتم القرآءة بصفتها مسموعة للاموم لما تتم الصلاة، وقياس إسماع نفسه با سماع أحد المأمومين في تمام الصلاة كانت غيرنا هض بالدلالة لانه مخاطب با سماع الغير وقد سمعه وعَدَم سماع الباقين مؤثر فى الصلاة فساد الانة قد جهر وتجا وزجهر الى غيره هذا تحقيق ما صححر المصر محمد الله، وعبارة الإيضاح مشعرة ظاهرة بأن ما خوجه الأمام الكد فى محمد الله قول فى المذهب ونص العبارة، واختلفوا فى صيفية قراءة البشير وقراءة الجمهر قال بعضهم قراءة الجمهر أن يسمع أذنيه وقراءة البير تقطيع الحروف من غيران يسمع أذنيه وذلك إن اقل الجهد
أن يسمع أذنيه وأكثره لا نهاية له، ويؤيد هذا ايضًا ما رُوء خباب بن الأرتِ حين سئل بأى شى تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى والعصر قال باضطراب لحيته ولوكان عليہ السلام يسمع أذنيه لسمعوا قراء نده وقال آخرون قراءة السر أن تسمع أذنيك وقراءة الجهران تسمع خيرك لان القراءة عبارة عن تقطيع الحروف وتبيينها من مخارجها ولا يكون ذلك من غير أن تُسمعه أذنياك لات أقل من هذا تكييف عندهم اهمه فترى من هذا ان كلام الامام الكيتى وإن كان من تخريجه فهو بمنزلة التوجيه لذلك القول والوجد فيه أن تسمية الجهر واقعة على كل ما يطرق حاسة السمع بالفعل وهذا قد خرج من لسان القارئ إلى أذير وان كان في اخف درجات الجهر فهو من حيث شمول انتمية جهو والله اعلمه وقد فرق ابو نوح حمد الله بين الفرض وغيره من الصلاة فقال اذ كانت صلاة مفروضته فليس لب حتى يُسمع أذنيره ولعله تسامح في غير المكتوبة فاجارى بمجرد حركة الكاه وأطلق ابو الشعثاء فقال إذا حَرَّك لسانه فقد جاز عن فتراه يعتبر تقطيع الحروف ولو لم يسمعها أذن هو الستر وعليه فما عداه يكون جهدًا والله أعـ ويخرج منه اند ان لم يحرك لسانه لم يكن مُصليا اجماعًا اذ لا تنادى بتكييف ولو عناه شك في صلاة سرية مجهر به فقد أجازة بعض وتعقبه المصر حمد الله
باندليس
- 478 -