الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٠- 479 -
479
بانه ليس بشئ لانه خلاف السنة فعليه أن ينزك شكه والا لعب به الشيطان في كل موطن ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة يستر بالقراءة فيها ولابية بالقراءة في صلاة يجهر فيها ومن تعمد لذلك انتقضت صلاته وصلاة من خلفه لانه خالف السُنة متعمدا و هو اكثر القوليه قال وقال آخرون صلاة الجميع تامة ولعلها ولا يرون أن ترك السنة ينقض الصلاة وليس بشئ لقوله سلى الله عليه وسلّم مسلّوا كما رأيتمونى أصلى 5 اهر قلتُ هذا القول الذى تعقيد المهم رحمه الله ذكر القطب في شرح النبيل ولم يعقبه وعزاه لابي سعيد ونَصُّ لفظه وأجاز أبو سعيد ان يجهر بايستى به مطلقا لشك يعتريه ها هر فظاهر عبا القطب تعليل الإجازة باعتراء السَّبِ فلعل مراد ابي سعيدات المرء اذا كان مغلوبا بكثرة الشكوك بحيث يقول منزلة المضطربيها إذا أسر فإن جهو زالت السكوك وحصل له اليقين المترتب عليه فتحة الأداء اذ الأصل انه لم يأت بالقراءة الواجبة فلا تبرأ الذمة الأباليقين واليقين غير حاصل مع البير الغلبة الشك عليه وحاصِل مَعَ الجهر والحيث أن اليقين فرض والجهر والسُنَتَان واداو سُنةِ السرغير حاصل له الأبقواتِ فرضِ اليقين ولا ريب أن الفرض لا يترك لاجل ادراك السُنَةِ والخلاف في نقض الصلاة بترك شئ من سننها موجود فى المذهب كما يسطر المصر محمد الله لكن لا خلاف في لزوم نقضيها بترك الفرضِ منها فعناية الأسام
الكدمى محمد الله باستدراك الفرض ولو بتركِ سُنَةِ السَّير فى محله فكان اعْتَبر ضرورة عَليه السَّاكِ الذى لا يستطاع دفعه الا بالجهر كسائر الضرورات فحكم له باحكام المضطرة كما اجيز جميع الصلاتين في يوم الغيم من لا يعرف تفرقة ما بين الوقتين ولجمع منروفٍ ومستحاضة وغير ذلك من الضرورات التي تتحول فيها صفة الصلاة إلى غير الوضع المعهود وللضرورات أحكام وكلها من السنّة غير مخالفة لها فالمغلوب بكثرة الوساوس والشكوك اذا نزل منزلة المضطربها لاضيق عليه في الجهر با يجب التربد اذ اخرج به من ظلمة السلك الى نور اليقين، وللامام الكيمي رحمه الله ان يحتج على مخالفه بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي كما احتج بر المص مرحمه الله عليه بأن يقول انہ صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة قط على الشك فهو يأمر إن تبنى الصلاة على اليقين فليست حجة المصر محمد الله لهذا الحديث الزم من حجة الأمام به على مخالفه مع ما يؤيد من الأحاديث فمنها