الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢١قوله عليه السلام مَنْ صَلَّى صَلاةً يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة فات العبد لا يحسب له من سلاته الأما عقل منهاه أى ولا يعقل أنّه أتَمَّ الأبالزيادة، ونظاير هذا الحديث كثيرة، ولعل مراد الأمام مضى الله عنه بالجمهرهنا هو الحد الذى لا يتجاوزفيه اسماعَ أُذُنَيْهِ على قيادِ قول من قال أن هذا الحد من حكم الجمهو وقدر وي هذا عن إلى حرية في أبو عنه قال إن في كل صلاة قراءة فما اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنا وما أخفى اخفينا ولم يُسر من أسمع نفسه و قال القطب يعنى من اسمع أذنيه فقد جهره وند تقدم ذكر الخلاف في كيفية الجهر فلعل الأمام قصد بالترخيص هذا الحد من الجهد والله اعلم. وقد عرفت الخلاف في المسئلة فالاكثرون على نقض صلاة متعمد المجهر في موضع السده وآخرون على عدم النقض بترك سُنَةٍ من سنن الصلاة، وفى قول ثالث تتم صَلاة الامام وتنتقض صلاة المأموم، ووجهه ات الجماعة غير منعقدة وعليه فصلاة الامام كصلاة فذ اما علة انتقاض صلاة من خلفه فهى متابعتهم غير اما م ه فلوجوي هذا على النسيان الأن خرجوا من الصلاة فقولان فيل النقض وعليه ابو الحواري ويؤتك الأثر عن عمر لما صلي المغرب بالناس فلم بجهو في موضع الجهر حتى قضى الصلاة فلما انصرف سألوه أشيأ حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سهوت قال بل سهوتُ كنتُ اجهز جينا الى الشام حتى وصل وأعاد الصلاة وأعادواه وكان عمررضي الله عنه اعتراه نسيان في الصلاة فجعل جل خلفه يلقنه فإذا أوما إليه أن يجد او يقوم فعله والقول الثاني لا نقض عليه ولا مَنْ خَلفَه بناء على أَن نَيَانِ السُنَنِ غِير مُفسِده ولو ذكر فى اثناء صلاته الجهو في موضع الرأتُم قرآءتَه سِرًّا بدون استئناف فلونسي فاستر ما يُجهو به فذكر فى انشاء الصلاة ففى استئناف القراءة جهرا اوالبناء جهرا من حيث وصل قولانه وعلى الأخير فائر يبنى ولوكان إسرارة ناسييًا فى ركعة اوركعتين. ان لم يد كو قبل ذلك (المسئلة الحادية عشر لا تنبغي إمامة لحانة فى القرأن ولوكان لا يُفْسِدُ المعنى والأصل قوله عليه الصلاة والسلام ليومكم لكتاب الله وليس اللجانة موصوفا با قرئكم، لكن ان صلّى ولم يفيد المعنى تمت صلاته وصلاتهم فإن أفسد بالخند معنى فسدت عليه وعليهم، وقيل لا يترتب الفساد الا بإبدال آية رحمة بآية عذاب او آية توحيد بشرك وعكس ذلك
وقيل
480 -