نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٥

484

وهذا القول هو الصواب، قال واعلم ان الخارج عن السبع المشهورة على قسمين من ما يخالف وضم المعصف فهذا لاشك في انه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا فى غيرهاه ومن ما لا يخالف رسم المصحف ولد تشتهر القراءة به واتما ورد من طريق غريب لا يعول عليها وهذا يظهر المنح من القرآءة به أيضًاه ومن ما اشتهر عن اية هذا الشاب القراءة به قديمًا وحديثا فهذا لا وجد المنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره قال والبغوى أولى من يُعتمد عليه فى ذلك فانه مقرى فقيه جامع للعلومه قال وهكذا التفصيل فى شواذ السبعة فان عنهم شيأ كثيرا شاذاه وقال ولك في منع الموانع إنما قلنا في جمع الجوامع والسبع متواترة ثم قلنا في الشاذ والصحيح ان ما وراء العشرة والد نقل والعشر متواترة لان السبع لم تختلف في تواثرها فذكرنا أولا موضع الأجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلافِ وقال على أن القول بأن القرارات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القولُ به عَمَّن يُعتبر قول فى الدين وهي لا تخالف رسم المصحف و قال وقد سمعت أبي يشد والنكير على بعض القضاة وقد بلغه اند منع من القراءة بهاه واستاذ نَهُ بعضُ اصحا بنا مرة فى إقراء السبع فقال اذيت لك أن تقرأ العشره انتهى، وقال في جواب سوابِ سأله ابن الجزيرة القراءات السبع التى اقتصر عليها الناظم والثلاث التى هى قراءة إلى جعفر ويعقوب وخَلَفَ متوافقة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة انه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكابر فى شئ من ذلك الأجاهل اهم وانما نقلت لك هذه العبارات عن علماء هذا الشأن لتعلم الأصل ان العشر القرأت تنزيل وانما الشواذ من القراءات غير معتبر ولا تجوز به الصلاة إذ ليس من المتواترة قال المص محمد الله في المعامج وذلك مثل قولهم الحمد لله بكسر الدال من الحمد أو بختم اللام من الله، ولد يدها ثم نقضا على قومٍ صلى بهم امام فقط يدهاشم انا أعطيناك الكوثر مكان أنا أعطيناك وقال هي لغة وليس بشئ لات القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها جميع ما يجوز في اللغة اه قلت لانقض على مَنْ صَلَى وَقَلُ أعطيناك مكان أعطينا ك فهي فضلاً عن

را و

كونها لغة قراءة مشهورة وهى قراءة رسول الله صلى الله عليه وس ذكرها الكشاف والبيضاوتى وابو السعود والقطب في الهميان ولوكانت من الشواذ لَنَبَّه عليها علماء التفسير فالشيخ هاشم محمد الله لم يقد

هذا

– 484 -

-