الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٦-485 -
هذا على انه لغة ومثل هاشم على جلالة قدرة لا يجمل قوله على المجازر فتر اذ لو كان الجمل على مجرد كون لغر إذن لتَصَرفَتْ الاقية اللغوية بالتنزيل العزيز ولقرأكل أحد بما جاز من وجه في العربية فقول هاشم مبنى على ان قراءة عن برسول الله صلى الله عليه وسلّم وقوله لانها لغة يحمل على توجيه القراءة وانته أعلم و قال المص رحم? الله عليه والحجة على المنع ان الدليل يني في جواز القراءة بالشواذ مطلقًا لانها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها فى الشهرة المحد التواثر ولما لم يكن كذلك علمنا انها ليست من القرآن، وعلى تقدير جوان قراءتها خارج الصلاة فالواجب بقاءها في الصلاة على اصلِ المنع اذ لا يجوز أن يقرأ فيها بغير القُرآن 15 هـ قال البلقينى القراءة تنقسم الى متواتي و آحاد وشاذ فالمتواترا لقراءات السبعة المشهورة والأحاد قراء ات الثلاثات فى تمام العشر ويلحق بها قراءة الصحابة والشاذ قراءة التابعين كالاعش
ويحيى ابن وثاب وابن جبير ونحوهمه قال السيوطى وهذا الكلام فيه نظر يعرف تما سنذكره واحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا ابو الخير بن الجوري قال في أول كتاب النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد المصاحف العثمانية والواحة الأوصتح سندا فهي القرآءة الصحيحة التي لا يجوز ذها ولا يحل انكارها بل هي من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة ام عن العشرة إم عن غيرهم من الايمة المقبولين ومَتَى اخْتَل مكن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة سواء كانت عن السبعة ام عمر هو اكبر منهم هذا هو الصحيح عند ايمية التحقيق من السلف والخلف فتح بذالك الداني ومكي والهدوى وأبوشانه وهو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه اهر قالـ ابوشامة فى المرشد الوجيز لا ينبغى أن يغتر كل قراءة تغرى إلى أحد السبعة ويُطلق عليها لفظ الصحة وانها أنزلت هكذا الا اذا دَخَلَتْ في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها مُصنّف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غير هم من القرآء فذلك نُقِلَتْ لا يخرجها عن الصحة فان الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تُنسب إليهفات القراءة المنسوبة الى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة الى الجمع عليه والشاذ غيران هاؤلاء السبعة الشهرة وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراء ت م تركن النفس إلى ما نقل عنهم