الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٩498
وذكر كثير من شراح متون الاحناف ان ابا حنيفة ليس له سَنَدٌ يقويه ولا سَلَفَ له فيه قال ابن عابدين منهم ليس له دليل يقوى مُدَّعاه وان رجع إلى قولها في اشتراط القرآة بالعربية لأن المأمور به قراءة القرآن وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلاً متواتراً والأعجمي انما يتى قرآنا مجازاً ولذا يصح تفى إسم القرآن عند قال فلقوة دليل قولهما جمع اليده اهم وعلى رجوعه إلى قوله يا فيبقى الكلام منحصراً في هل تجوز فرحمة القُرآنِ فى الصلاة بأتي لغة للعاجز عن قرائة كما أنزل أم لا تجوزه وهنا ينبغى أن تعلم أنَّ ابا حنيفة رجع عن القول بجوازها للقادر لانه لا سند له يقويه ولا سلف له فيه إلى القول بالاجازة باشتراط العجز لات لهذا القول الأخير سندا ابن عمهم وله سَلَناه فيلزم هنا توضيح سَنَدِهم و ما هو سلفهم المترتب عليهما مذهبهم فاقول ان أصلهم الذى عولوا عليه في متحر مذهبهم أن الخطاب ويرد بقراءة القرآن وقراءة ترجمة قراءة له واستدلوا عليه بوجود الوجه الأول إن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلاً القرآن فقال ان شجرة الزقوم طعام الأثيم وكان الرجل أعجميا فكان يقول طعام اليتيم فقال قل طعام الفاجر قال عبد الله انه ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ مكان العليم الحكيم بل أن يَضَعَ آية الرحمة مكان آية العذاب 5 الثاني قوله تعالى وإنه لغَى زير الأولين ه فاخبر إن القرآن كان في زبر الأولين، وقوله تعالى إِن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ثم اجتمعنا على أنه ما كان القرآن في زبر الأولين بهذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية و الثالث إنه تعالى قال وأوحى إلى هذا القرآن لانتركم به ثم ان العجر لا يفهمون اللفظ العربي الا اذا ذكر تلك المعاني اسم بلسانه وثم انه تعالى سماه قرآ نا فثبت أنَّ هذا المنظوم بالفارسية قراء ه هذا مستند هم وهذه الأوجد الثلاثة التي يعوا عليها مستندهم، وأما لم فهو يزعمهم عبد الله بن مسعوده ثم ان القوم لهم فى مذهبهم تفصيل فقالوا إن قرأ بالفارسيّة أو التوراة او الأنجيل قِصَّةً فَسَدَن صلاته وإن قرأ ذكر الله لم تفد كما تدل ظواهر متو نهمه قالب فى الله المختار شرح تنوير الإبصار ما لفظه قوا با الفارسية أو التوراة أوالا إن قصةٌ تفد وإن ذكراً لاه وألحق به في البحر الشاء لكن فى النهر الأرجة انه لا يفيد ولا يجزئ كالتجى و اهر قال ابن عابدين في حاشيته عليه اختار هذا التفصيل فى الفتح توفيقا بين القولين وهما ما قاله في الهداية من انه لا خلاف في عدم الفساد اذا قرأ معد بالعربية ما تجونية
رو
ه
الصلاة
- 498 -