نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٠

-

- 499 -

499

الصلاة وما قاله النجم النسفي وقاضيخان من انها تفسد عندها فقال في الفتح والوجداذ ا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن تفسد بمجرد قراء تر لانه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن بخلاف ما اذا كان ذكراً أو تتريها فانها تفسد اذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة و قال ابن عابدين وتبعه في البحر وقواه فى النهر فلذلك جزم بر الله اهم واما الحاق الشاذ معهم بالفارسية فالحقد بها في البحر لكن قال في النهر عندي بينهما فرق وذلك أن الفارسى ليس قرآنًا اصلاً لا نصرافه في عرف الشرع إلى العربي فاذا قرأ قصة صار متكلماً بكلام الناس بخلاف الشاذ فائد قرن الا أن فى قرآنِيَّتِ شكاً فلا تفد به ولوقصّةً وحكوا الاتِّفاقَ فيہ على عدمه فالا وجرما في المحيط من تأويله قول شمس الائمة بالفساد بما اذا اقتصر عليه اهر قال ابن عابدين فيكون الفساد لتركه القرآءة بالمتون لا للقراءة بالشاذ لكن يرد عليهان القُرآن هو ما لا شك فيه وإن الصلاة يمنع فيها عن غير القراءة والذكر قطعا وما كان قصة ولم تثبت قرآ نتترلم يكن قراءةً ولا ذكر أ فيفسد بخلاف ما اذا كان ذكراً فان وان لم تثبت قوانين يكن كلا ما لكون ذكرأ لكن إن اقتصر عليه تفسد وإن قرأ معه من المتواتر ما تجوزيه الصلاة فلا فهذا ما وفق به في البحر ويتعين جمل كلام المحيط عليه فتأمله وفى منظومة ابنِ وَهْبانَ

وإن قرأ المكتوب فى المصحف الأولى إذا كان كا لتسبيح ليس يُفيرُ قال والصحف الأولى جمع صحيفة المراد بها التوراة والانجيل والزيود ق. وتمام الكلام في شروح الوهبانية ه قال والقرآن الذي تجوزبه الصلاة بالانتقام المضبوط فى المصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان إلى الأمصار وهو الذى جمع عليه الأئمة العشرة وهذا هو المتواتر جملةً وتفصيلاً فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ وانما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح اهره واما قولهم في الإجراء بالتهتجي فعبارة الرهبانية وليس التاجي في الصلاة بمفيد ولا يُجرى عن واجبا الذكر فاذكروا قالوا وصورة المسئلة شخص قال في صلاته س ب ح إن اللها بالية اوقال اع وذبالله من ال شريط ان لا تفسده لكن قال في الجزائرية

خلافه حيث قال تفسد بتهجية قدر القراءة لانه من كلام الناس قال ابن عابدين وهذا ذكره البزازى فى كتاب الطلاق قال ابن الشحنة و وجهه ظاهر لكنه ذكر في كتاب الصلاة نحو ما في القنية اهم يعنى عكم