الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤١"
فساد الصلاة بالتهجي قال ابن عابدين ونص في الأمراد في باب سجود التلاو عن التجنيس والمخانية انه لا يجب به السجود ولا يجزي عن القراءة في الصلاة لانه لم يقرأ القرآن ولا يفسد لانه الحروف التي في القرآن قال وظاهر الرسم المذكورات المراد قراء ة مُستَميَاتِ الحروف لا اسماءها مثل سين باء حاء لِفُ نون اهره فحاصر مذهب الحنفية فى المسئلة جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية اوباتي لغير كانت وقراءة ما في الصحف الأولى لكن للجواز شرطان أحدهما مجزا المصلى عن قراءة القرآن العربي المترك وثانيهما كون المقروء ذكراً لله تعالى أو تتريا لا ما عدا، سواء كان مترجما ذلك الذكر والتنزيد عن القرآن العربي اوكا نا من الصحف الأولى وأن من قرأ نترجمة آية من القرآن من آيات القصصي أو الأمثال او الاحكام أوا لوعد والوعيد او ما عداد لك من معانى القرآن العظيم ما عدا الذكر أو التقرير فصلاته فاسدة لان تلك التراجم ليست من كلام الله انما هي من كلام الخلق أما تراجم الذكر والتارير فتم بها الصلاة لا تها لم تستحل عن كونها قرآناً من كلام الله ولو كانت بأتى لغتره وفيدوا بالعجز لانه لو كان قادر الم يفتح اتفاقا بينهم على الصحيح معهم وقدمنا قول الى حنيفة المريصح اولاً بالصحة نظرا الى عدم أخذ العربية في مفهوم القرآن وإذا قال تعالى ولو جعلناه قرانا الحميا فانه يستلزم تسميته قرأنا أيضًا لوكان الحميا ثم رجع. هذا القول ووافقهما في عدم الجواز نظراً الى ان المفهوم من القُرآن بالتعريف انما هوا العربي في عُرف الشرع وهو المطلوب من قوله تعالى فاقروا ما تيتر من القرآنِه وأما قواب بالتنكير فلم يُعهد مين نقل عن المفهوم اللغوى فيتناول كل مقروءه ولقد أفرط بعضهم فقال النظم مقصود للأعجاز وحالة الصلا المقصود من القُرآبِ فيها المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازمًا فيها لكن ردة بعضهم أيضا بانه معارضة للنصّ بالمعنى فان النصّ طَلَب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها، وتقييدهم بالفارسية ليس لأحتراز عن غيرها فات الصحيح معهم ان الفارسية وغيرها سواء فيكون مرادهم من الفارسية غير العربية، والفارسية نفسها خمس لغات فهلوين كان يتكلم بها الملوك فى مجالهم، وذرية وإِن شَدَّت شدّدت الراء نسبة الى در وهو الباب بالفارسية، ويتكلم بها من باب الملك، وفارسية يتكلم بها المؤابنة ومن كان مناسبا لهمه وخُوبَسِية وهي لغة خُورستان مناسبًاه يتكلم بها الملوك والأشراف في الخلاء وموضع الاستفراغ وعند التعرى للحما نية منسوبة الى سوريان وهى العراق، قالوا ولا يجوز بالتفني
إجماعا
-
– 500 –