الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٢-511 -
للحكم بعدك والله أعلم الهدره قلت وتوضيح الحكيم في صلاة القارئين خلفه صلى الله عليه وسلم حيث لم يأمرهم بإعادة تلك الصلاة أن الأمر بقراءة قرآن غير الفاتحة
قبل ورود النهي شامل للمأموم وغيره ولولا شمول الأمر وعمومه لما وقعت المخالفة وعليه فقراء تهم تلك لا يعتد بها مخالفة ولكنها موافقة وامتثال ولما ورد التخصيص بالنهي كان النهي بمثابة النسخ للحكم العام الأول فحص المأموم بحكم عدم القرآءة لغير الفاتحة وبقى الأمر على العموم الأول في غير المأموم وتما كانت صلاتهم تلك مترتبة على شرع لم يخاطبوا باعادتها بعد ارتفاع ذلك الشرع الى شرع غيره انما الخطاب باعادتها بعد الشرع الثاني وهوا لنهي فيتضح ان الصحيح ما رجعه النيل ومتحد المصر حمد الله لان الصلاة لا تبتني على مخالفة الشارع فيما نهى عنه والله اعلم ه وأقول لعل تهيه عليه السلام كان عند نزول اية الافصات او عقيب النهى نزلت الأية لبيان حكمة الترك للقرآءة خلف الأمام والافلا يتجه تراخى النهى عن نزول الاية اذ لو كان انتهاء الناس عن لقراءة مجرد نہيہ عليہ السلام کا يدل عليه ظاهر حديث الى هريرة لو ما تهيم لمدينته وابنهى الآية وهو مُشكل 5 ا و يقال أَنَّ بعضًا بعد نزول الآية انتهى و بعضًا له سيمع الآية ولم تبلغه بعد تحضر تلك الصلاة فقر أخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن ماجة الى الى هريرة ولفظه سمعت أبا هريرة يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلّم با صحابه صلاة نظن ايها الصبح فقال هل قرأ منكم من أحد قال رجل أنا قا لاني أقولُ مالي أنا مع القرآن، وعليه فيُحمل قوله فانتهى الناس على الناس الذين لم يبلغهم فى الأبره ويدلّ لما قلته قوله عليه السلام لا تفعلوا بانه نهى مقتضاه المنع مع انه لم ينقل أمره (ياهم بأعادة تلك الصلاة إذ الحكم أن لا إعادة عليهم لترتب قراء تهم قبل النهى على أمر جايز استمعا بالحال الأصده وانما تلزم الأعادة بعد قيام الحجة بالنهى وأما قبل النهي وقبل قيام الحجة به فلا إعادة والله اعلم، وهل يصاحب الامام بالفاتحة وهو ر وايدا الوضاح بن عقبة عن عُمر بن المُفضِل عن موسى بن ابى جابره او يبادر الأمام بالفاتحة وهو يرواية الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان ومثله عن بشيره أو إن شاء قرآء ها مع الامام وإن شاء سبقه بها وهو عن خيار محمد الله ه او يسبقه ليسمع بعض الفاتحة كما يسمع السورة، أو
0109
له أن يستعيد قبل الامام ولا يقرأ قبله فان فعل فلا إعادة عليه وإن الامام فقرأ قبل الوقف حتى يبدأ ثم يبنى على قراءتده اولا يقرأها حتي يفرغ منها
ليكون قد سمع المعظم وهو الفاتحده او يستحب له ان يفرغ من قراءة الحمد قبل