الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٧817
رحمةً انك أنت الوهابه فهذا الأثر عن الصديق رضى الله عنه يدل على أن لا إعادة مطلقًا أسر أوجهرَه وعليه فلونسى فذكر في غير محل وقوف انتم قراءتها متعمدا لان الأتمام هنا أوكد من ترك القراءة لوجهين أولاً الوقوف في غير محل وقف غير جايز حتى في غير الصلاة، وثانيا ورود القراءة عن الخليفة الأول وهو قدوة بالنص، وفي الديوان إن قرأ الفاتحة وسورة غيرها أي أو بعض سورية يراً ففيه قولانه وان جهر بالسورة أعاد صلاته أى وقيل لاه وقيد إن قرأ فى الأوليين من الظهر والعصر سيراً فلا بأس وفي آخرة المغرب واخوتى العشاء يعيد و لواسره اهر معناده ولو نيتي فقرأ في الظهور او في العصر سورة أو بعضها فلا إعادة قاله القطب قال وهل يحد للوهم بتلك اولا مطلقا أو في الركعتين الأوليين أقوال، وقيل بعيدان ذكر فى الوقت لا إن علم بعد. وقبل ان قوافى اكثر الصلاة وعلم في الوقت اعاده وقيل إن قرأ في ركعتين أو أكثر أعاده وقيل يعيد ولو قرانسيانا ولو فى ركعة اهره وإن توقف على حرف من كلمة أو آية كما لو انفلتت من الكلمة أو الآية فلم يَدْرِها إغفالاً طَلَبَ الحرف بفك ورَدَّدَهُ مَعَ الحرف السابق عليهِ لِيَعِيه توديد بلسانيه حتى يُدرك ما انْفَلَتَ منه، وإن لم يُصِبْهُ ووقف لم تجنِ الأقراءة الفاعة كاملة، ورَحْصَ بعضُ له المضى في قراءته مبتدا با بقان لم يدرك ما انفلت بعد الترديد ولا بأس بانفلات القليل من الفاتحة على هذا الترخيص على حد ما قدمناه من الأقوال من ترك بعضها للعذيره فان ذكر بعد بجا وزن في القراءة رجع إليه والا أعاد الصلاة، وهذا الحكم مخصوص بالفاتحة والا ففيما عداها حيث لا تنفرد إن قوا قد ما تجرى به الصلاة خير بين أن يركع على ما قرأ أو يتجاوز الى تحل أَخَرَ مِنْ تلك السورة الى آخرها، أو يقرأ سورة غيرهاه وان أخر منا ويا سويةً فقيل أخرى فتذكر المَنْوَيَّة قبل تمارم غير المنوية رجع إلى قراءة ما نواه فإن أتم قراء ة غير المنوية أو اكثرها لم يرجع قولان وفي الايضاح والدليل على هذا قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنياتِ اهم وتعقبه مُحشيه قايلاً يتأمَّل هذا فانه لا يتم فيما يظهر إلا إذا أريد إنما وُجوبُ الأعمال مثلاً بالنياتِ، وأما اذا اريد انما تمانها أو تحتها فلا اهم فظاهر كلام المحشى ان السورة التي نواها متعينة فلا يترك المتعين إلى تخير فيه والله أعلمه ولو لم يرجع في هذا كله ومَضَى على صلاته فلا باس بناء على قوله تعالى فاقروا ما تيتر من القُرآنِ، وإن قرأ الفاتحة هجاء أعاد صلاته لتركه فرض الترتيل ولأن تقطيع الحروف
ليوم
- 516 –