نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٣

ars

وفى بعض القول انه يستعد بماعمل ولا يضيع عمله، وفى بعض القول انه تفد صلاته اذا تَعَذَا حَداً الحَله قال ابو عبد الله لا فسار عليه وقال العلا ابن ابى حزينة عليه نقض صلاته، قالـ ابو على صلاته تامة وعليه سجدتا الوهره وعمل النقض بانه عمل عملاً لم يكن له الأبعد كما لا لذي قبله، وقيل إن سجد فدن، وقيل بل السجود الثانى، وقيل ولو سجد الثاني ما لم يتم كعره وقيل ولو ه أكثر من ركعة ما لم يفرغ من الصلاة حيث ذكو يعيد قراء ة ا ويو الصلاة قبل قراءة

وقت سورة الماعليه

اعادة السورة ويمضى على صلاته الحديث عفى لامتى الخطاء والنسيان وقال المصدر محمد الله وعلى مقتضى اكثر القول إنه لا يعتد في هذا كله بما مضى من صلاته على النسيان، وانما يستأنف الصلاة من حيث نسى القراءة أهم قال ابو سعيد واكثر قولهم انه اذ انسى القراءة حتى انتهى إلى الحد الثالث فلات صلاتره ولعل من رخص فى الركعة يرى أن الركعة الواحد حدا واحدًا والله اعلم بوجه ماتي الأقوالاهم، وفي الفتاوى الكرمية ما لفظه له عن رجل سهى في صلاته عن القرآءة إلى أن مسجد ثم ذكر ما يَصْنَعُ قال معداته قيل في ذلك اختلاف فبعض يقول اذا ترك ذلك وها في غيره ثم ذكر انه يعتدى صلاته ه وبعض يقول حتى يصير الى حد ثالث فما لم يطير فيه فانه يرجع الى ما تركه ولا تنتقض صَلاتُه، وبعض قال بنقض صلاته ما لم يُصَل أَكثَرِ صَلاتِهِ فانه يرجع الى ما توكه والانتقض صَلاتُه و بعض يقول ما لم يصلي كعة تامة فانه يرجع إلى ما تركه ولا تنتَقِضُ صلاته ل قلتُ له فإن رجع إلى ما ذكر على الحد الأقاويل وقد عمل شيا من ذلك وقد غفل ما كان عليه يستأنف ما كان عمله أمر يرجع الى ما تركه ويتم له ذلك ه قال معى أنه قيل في ذلك اختلاف فالذى لا يفيد ذلك ويتمه له يقول يرجع إلى ما توكه وتبني على صلاته وينفعه ذلك، والذى يقول أنه يُبْتَدِى الايتم له ذلك على معنى قوله المره

صه

جانب الركوع

الركوع فرض بالكتاب فاركع نا و يا تعظيم الله مستشعر اله ناطقا به معتدلاً فيه أى غير منخفض عن حد التصويب ولا مرتفع عن حد الركوع ولا مقوس للظهر واضعًا يديك فوق ركبتيك فلو تركتهما فقيل الاعليك وقل سبحان رقي

العظيم

- 522 -

-