نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٥

وهو المجى من مكان عمله وقد صاب، وكل نازي من علو الى استقال فهو هاب يَصُوبُ ه قال قالب

فلت لانسي ولكن لملاك تترك من صوب السَّمَاء يَصُوبُ فالمراد به هنا تخفيض الأعجاز عن الظهور وهي عن الرؤس وهي عن الظهور فهو منهى عنه ومن نهيه عليه السلام عن أَن يُذَبَحَ الرجلُ في صلاته كما يذ. الحمام وهوان يطأطئ براسِم حتى يكون أخفض من ظهره وذج تذبية بذال محمةٍ أو مُهْلةٍ ثم حا مُهملةٍ، وضَبَطَه في الفايق بالخاء المعجمة وهو ان يبسط ظهر ويطأطئ براسه، وعن جابر بن زيد انه صلى الله عليه وسلم اذار كع لم مُشخص راسه ولم يُصَوّبره وفى رواية بعضهم لم يرفع رأسَهُ ولد يُصَوّبره فالواجب الاعتدال بين الأشخاص والتصويب كما ورد عنه عليه السّلام انداز اركع لو وضع على ظهر قدح ما ما تحرك من اعتدالده وفي رواية اذا ركع لوصب على ظهر ما لاستَقَرَه وأمَّا المرأة فقد وقع الخلاف في تصويبها من خلفها وفى اعتدالها كالرجل، ففى الإيضاح والمرأة تصوّب من خلفها في ركوعها وذلك عندى ليلا تبدى عجزها وهي مأمورة بالانخفاض والسترة فى كل أحوالها إلا ما قام الدليل على غيره والله أعلمه وتقدم قول القطب انها داخلة في الخطاب بذلك كما هو الأصيل في دخولها في خطاب الرجال. قال والواجب عندي ان تركع كا لرجل وتسوى ذلك لان الحديث لم يجى بتسوية ذلك فى الرجل فقط بل ورد عاما قال والمشهور في الفقة أنن تصوّب من خلفها ه اهم واما المعمر محمد الله فاند رفع في معارجه قول الايضا وسكت عما عداهه وعبارة النيل وتصوب امرأة من خلفهاه قال القطب فى شرحه ولو أمةً أى تميل ماتها وعنقها الى قدامها ويكون ما يليهما بعضُه أميل من بعض فتكون بداها في تحديها تمايلى الركبتين فوق الركتان او تكون يداها على الركبتين ولا تسوي قامتها ثم تُميلُ رأسها وهـ

///

الى صَدْرِها بلا فساد ان فعلت ذلك وإن ركعت كالرجل فَسَدَتْ لاظهار عجزها وفيه رخصة، قال والذي عندي انها تركع كالرجل لان لم يحى فى الحديث تخصيصها من وعيد امرى لا يقيم صَلبَه في الركوع لشمول امرئ المرأة كما في قوله تعالى إِن امْرُو ملك، بد الحكم الوارد في الرجل محكوم به على المراة الالدليل والحذير من اظهار مجزها لا يقاوم الحديث، وقد عرف صلى الله عليه وسلّم ذلك ولم يستشن هاهم ومن أمعن النظر و الفكر في قول القطب هذا وجدة

-524 -