الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٦– 525 –
مبنيا على أصل قوتي من الأصول الشرعية الأترى ان الشارع خص المرأة باحكام بعد ورودها عامة في الصلاة كإسقاط الاقامة وخفض الصوت ووقوفها خلف الصفوف وغير ذلك من الإحكام المخصوصة بها ببيان الشارع ولم يأت من بيان في تخصيصها هنا بحكم غير الحكم العام والله اعلمه وبالجملة فركوعها ركوع الرجل على رأى القطبه وتختم اصابعها وعَضُدَيها وركبتيها ورجليها وتؤخر يديها عن ركبتيها استحبابا في ذلك كله، وعلى قول الجمهور إن أوصلت يدنها في الركبتين اوركعت كالرجل بتسوية الظهر والعنق والواسِس ففى فسادها قولانه وإذا عرفت وجوب الاعتدال وحدك لو وُضِعَ ماء على ظهر لم ينهرق فلو صوب برأسه أو بظهر اوجا ومريراسه مركبتي متد ليا أعاد على الصحيح صلاته وقولان إن اعنى برأسه ورقبته فقط ه فاعرف انه إن اضطر الى تصويب ماسه اوظهن ولد يقدر على تذكر فى كوم بعارض في ذاتها و بعارض خارجي فليصوب وليركم كا امكن لكن لا يصوب مِنْ خَلْفِه فلو صوب ففى الفساد قولانه هذا على أن للعلماء فى الاعتدال قولان قول للأكثر بوجوب وقول البعض بند بيته لكندان اغنى واعوج حتى انحرف عن القبلة فسدت صلاته والصحيح قول الوجوب للاحاديث السابقةه والمراد بالاعتدال في الركوع والسجوده وأقول وجوب الاعتدال عام في جميع حالات الصلاة الركوع والسجود والقيام والارتفاع من الركوع والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد حتى في حالة الارتفاع من السجود للجلوس أو للقيام يتحفظ ويتثبت من الميلان الجهة غير الجهية التي يطلبها تكلّ هذه الحالات اما اركان وا ما فواصل بين امكان الاما سلبته الضرورة أو أوجبه اصلاح الصلا
ومأخذ وجوب الاعتدال في الحالات كلها من حديث تعليمه عليه السلام الأعرابي الصلاة وقوله لد تركع حتى تطمئن راكعا ثم توقع حتى تعتدل الحديث فكما تجب مراعاة وامتثال جميع أوامر الحديث فيجب الاعتدال والأطمئنان وهو ادنى البيت والاطمئنان أيضا يفتقر إلى اعتدال انقد يطمئن غير معتدل وقد يعتدل غير مطمين وقيجتمعان وهو المشروع فان لم يفعل وجبت الأعادة و قال عليه السلام شر الناسي سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودهاه وما لا يتم بدالركوع والسجود من عدم الاعتدال والاطمينان كذلك لا تتم به الامكان اذا نقص منها وقد عَد صلى الله عليه وسلم