الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٧النقص من الصلاة من شر السرقة والعياذ بالله بينما يطلب من العبد مناجاة ذى الجلال والاكرام با عظم اركاب الدين اذا هو من شر اللصو المسئلة الثانية ينحنى لركن الركوع بتكبيرة لما ثبت عند عليه الصلاة والسلام كان يكتر عند كل رفع وخفض، وقولي بتكبيرة الباء المصاحبة الى يجنى مع التكبير بان يكون أول الأغناء مثلا باول التكبير ولا يقطع الأمين قم له حقيقة الركوع ولا يحرك يديه لإرادة وضع الالحسين على الركبتين الأعد مباشرة الأغناء فيضعهما على ركبتيه مفرقا لاصابعة وظاهر كلام القطب في مختصر الوضع أن تكون الأصابع مفرقة فوق الركبتين وعليه فيكون قاعة الراحة على أعلى الركبة والأصابع مفرقة عليهاه وظاهر كلام النيل كون المواحدة على الركبة وعليه فتكون الأصابع مفرقة مُتَدَليةٌ عنها وعبارة الايضاح الاختير على كتبه وليفرق بين أصابعة والجامع لفظ الحديث وهو ما روى انه عليه السلام إذا ركع قال الله اكبر ووضع يديه على ركبتيها فاليد تشمل الراحة والأصابع وعليه فيكون أعلى الراحة من جهة المفصلِ على أعلى الركبة ووسطها على وسطها وأخو الراحة ومَندَتُ الأصابع على الجهة المخدرة من الركبة ليصدق بهذا وضع اليد على الركبة. وتفريق الأصابع هو الصحيح دليله حديث وائل بن حجي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج بين اصابعه وإِذا سَجَدَ ختمها رواه البيهقى وصححه ابن حبان، ويستدل على عَدَمِ الفتم و التطبيق
بما قدمناه عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا ركع قال الله اكبر ووَضَعَ ـ على ركبتيه الحديث وجد الدلالة انه روى عن ابن مسعود ان كان يُطبّق يديه ويضعها بين تحديد ومثل هذا من مرضى الله عنه لا يكون من قبيل الرائى ولكنه اتباع واقتداء بر عليه السلام لاجرم كان وضعه عليه السلام بعد ذلك يديه على ركبتيه ناسجا للتطبيق والفتم بين الفخذين وانت خبير بنص خبر وائل بن حجر على تفريج الأصابع 5 اما صفة التطبيق المنسوخ فهو جعل بطن الراحة على بطن الأخرى وضمهما بين الركبتين والفخذين، وقيل يضتها أعنى ختم الأصابع مقابل القول بالتفريج وهذا أقل القولين، بل أضعفها لما علمت أن التفريج فعله عليه السلام قال القطب رضى الله عنه وإن وضع يديد على ركبتيه من خلفهما أو على أصابعهما أوجنبها أوضمهما على كفيهما أو جعلهما من خلف الركبتين ففى الفساد قولان وقالت وكذان جعل اطراف الأصابع على الركبتين او جعل ذراعيه عليهما المره الثالة قاله فى القواعد حد الركوع اللغوي الأغناءه وحده في الشرع إمكان
- 526 –