نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٨

- 527

-

427

ين فى الركبتين فى الصلاة وهو أقله. وأكمله ما روى، صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة مركو عد إذا ركع ووضع يديه على ركبتيه وسوى ظهر معتدلاً، وإذا رفع رأسه من الركوع استقام حتى يرجع كل عضوء إلى مفصله، وإذا ركع قال الله أكبر اهمه وتعقبه السدو يكشى بما نَصره وظاهر ان الركوع لا يشترط فيه وضع اليدين على الركبتين ويكفيه الأنحنا، بحيث لو أراد لَوضَعَهُما وهو مذهب الشافعي، واختلف في ذلك مذهب مالكه فعن المانى أن الشرط وَضْعُ يديه على أخر تحديه بحيث تقرب راحتاه من ركبتيهه والكحملة تمكين راحتيه من ركبتيه وعن المدونة وجوب وضع اليدين على الركبتين، وقيل ماذكن فى المدونة بيان لأكمله فعليه المالكية قول واحده وانظر كلامه مع الشيخ فيمائياً او تدلى بها أو احداهما ولم يجعلهما على شي إلى أخر لكن يحمل كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله على تمكين وضع اليدين على الركبتين لا إمكان وضع البدين عليها فحينئذ لإنخالفة بينه وبين كلام الشيخ رحمه الله او يقال ذلك بناء من على أحد القولين 15 هـ قلت ونص كلام الشيخ فى الايضاح، وإِنْ أمْسَكَ بيدَيْهِ على تحديه فإنه يعيد صلاته وكذلك إن أمك بيديه تحت ركبتيه فى الركوع أو أمسك بهما على حقويه او تدلى بها أو إحداهما ولم يجعلهما على شئ فانه يعيد صلاته فى هذا كله لانه

فَعَل خلاف السنة وهو ما روى عنه عليه السلام انه اذا مركع وضع على ركبتيه، وقال عليه السلام صلوا ما رأيتموني أصلى، قال غير ان وضعه يديه على فخذيه أهون من وضعهما على حقويه او تحت ركبتيه لان الفجد والركبة عضو واحد اهره ولو غاير بين هذه الحالات بأن ضَعَ اليمني على الركبة اليسرى او العكس أو وضعهما أو احداهما في غير موضعها مطلقًا فَسَدَتْ، وقيل لافساد الا ان تعمل خلاف السنة، وكذا الخلاف فى إن مَدَّهُما أَمَامَه اومَعَ رأسهِ أَوْرَ فَعَهما وقال فى النيل ويُدبَ الفتم لامرأة وإن للأصابع وتأخير يديها عن ركبتيها، قال القطب لانه أخفى وان ضَمَّ الهُل ركبتيه سواء فرق الرجلين اوضمهما لم تفسد قال والصحيح أن تجعلهما على الركبتين مثل الرجل وتسوي عنقها ورأسها أخره فالخلاف في الحالات المذكورة في المرأة كالرجل على رابى القطب وهو الصحيح اذ لا فارقه فى وقعت تلك الحالات المذكورة في