نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧١

و في الرفع الثاني ومنها تخرجنى تارة أخرى، وقيل لاَتَ الملائكة المرابال د و مجدوا أوا بعد السجود أن اللعين لم يجد فسجد واسحلة ثانية شكرا للهِ تعالى على توفيق مسجد تهم وهذا يحتاج الى توقيف من الشارع فإن صح والا فالأظهراته تَعَبُّد محض والمعبود جل شأنه أعلم بوجه الحكمة في إفراد الركوع وتثنية السجوده وانما علينا اقامتهما كما أمر صلى الله عليه وسلّم فقد روى التى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الركوع والسجود فوانند اتى لا يراكم من بعدي، فقوله عليه السلام اقيموا أى الموهما مِنْ أَقامَ العود يقيمه إذ اقومَهُ، وقوله لا نراكم من بعدى أى اعلم ما تفعلون خلف ظهري من نقصانها فهي من معجزاته عليه السلام، وفي الحديث حث على اقامه على النحو الذي كان يفعله ومنع عن التقصير فيها فات الاعوجاج والتقصير اذا الم يُجْفَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حال اشتغاله بصلاته وهو ما علم بما أطلعه الله تعالى فكيف يخفى على عالم الغيب والشهادة السادسة قد عرفت من نثرى للاصل الخلاف في حدا لركوع فيما بينه وبين العمل للسجود هل تمام حده و نهايته تحقق اعتدال الرفع أو ينقضى بابتداء الهويّ للسجود وأة الخلاف مبنى على الخاد في حدود الصلاة وان منشأ الخلاف في التسميع هل هو من الركوع او من السجود كذلك مبناء على الخلاف في الحدود وأن الراجع كون التسميع من الركوع وأن الهوية للسجود من حد السجود فضايل الخلاف تظهر فيما لو سمع بعد اعتداله قائما تمت صلاته است الا بأنه صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمك واسم الرفع يقع عليه من حين يرفع حتى يستوى قائماه وكذا لو قاله قبل الوقع فلا يفعل فإن فعل فلا اعادة عليه تعليلاً بالاتفاق على إنه إذا قاله فى حد الركوع قبل أن يرفع راسيه فلا إعادة عليه فوجه التمام هوأن الركوع لا محجيج من حك الا بالهوية للسجود فكل ما أتى به من وظيفة الركوع حتى يخرج منه بالهوية ووجه المعمول بدان محل التميع عند أول ابتداء مباشرة الرفع إلى أوَّلِ اعتدال قائما وفي الاعتدال محل التحميد وآخر أول الهوية وهنالك محل التكبيرة وهذا المعمول به وفق تعليمه صلى الله عليه وسلم للأعرابي الصلاة، ثم أن الركوع الشرعي مطابق للركوع اللغوى فى التسمية والهيئة ولا يُعقد عن العرب اطلاق اسم راكع على قايم منتصب مُعتَد له فلماذا جُعِل المنتصب قائما فى حكم الراكع وهو خلاف العرفين الشرقى واللغوى والله أعلم السابعة اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود الحديث على في ذلك قال نهاني جبريل صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا و ساجداه قال الطبرى)

وهو حديث

- 530 –