الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٣442
ويسمون صلاة الضحى مسبحة الضحى وسجود الضحيه والمسجد موضع الصلاة اعتباراً بالسجوده وقوله تعالى وان المساجد لله وقيل هى الأرض إذ قد جُعِلَتْ لهذه الامة كُلَّها مَسْجِدًا وترابها طهورًا كما فى الحديثه وقيل الساج مواضع السجود الجبهة والأنف واليَدَانِ والركبتانِ والرِجلان وهى الأعراب السبعة جمعُ إرب بكبير الحماة وهوا العضوه الثانية يتحقق السجود الشرقي بوضع السبعة الأراب وقد عرفتها مباشرة على الأرض أوما أنبتت، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِرْتُ أن أسجد على سبعة أعظم على الجهة واليدين والركبتين وأطرافِ القَدَمين ولا نكفت الثياب ولا الشَّعَرَه فالاعظم جمعُ عَظم أى امرتُ بأن أضَعَ هذه الأعضاء السبعة على الأرض إذ اسجَدْتُه وقوله على الجهة بدل من أعظم بإعادة الجار أى ويتبعها الأنفُه والجهة ما بين الجبينيد وهما جانبا الرأسِ، وقَدَّمها الشرفها والحصول غاية الخضوع بهما الذى هو مقصود السجوده والمراد باليدين بطون الكفين لخبر البيهقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اسجد ضَمَّ اصابعه وجمريديه حَذْوَ منكبيه ويرفع مرفقيه ويعتمد على احتيره وعند أبي حنيفة لو وضع جبهته دون أنفه جاز وكن لغير عذير، وقال ابن حجر وأخذ امتنا يعنى الشافعية من الاقتصار على من السبعرانه لا يجب وضع الأنف واجابوا الأحاديث الظاهرة فى وجوب وضعه الذى قال به جمع من المجتهدين كبر أمر أي اسجد على سبعة أعظم على الجبهية والأنف واليدين الخ. وكالخير الصحيح كان صلى الله عليہ وسلم اذا سجد مكن جهتَهُ وأنفه من الأرضِ وكرواية الصحيحين أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم على الجهة وأشار بيه الى أنف واليدين الخ بحملها على الندباهم وفيه نظر لان من زيادة يجب الأخذ بها نعم خبر لا صلاة لمن لا يصيبُ أنفه من الأرض بشى مُرسَل ورفع قيد لا يثبت و لكنه مع ارساله يتقوى بما في معناه من المرفوعات فهو في حكم المرفوع
عن
لات مثل هذا الايقال من قبيل الرائى مع انه قبل ان المرسل حجره قال القطب وجب السجود على سبعة أعضاء الجهة واليدين والركبتين والرجلينه وأما الأنف فتغنى قيل عند الجهة فالسجود عليه مستحد القول الإيضاح إن سجد بجبهته دون أنفر فلا يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادةً عليه وذلك كالصريح فى أن ترك الأنف مكروم وقبلات السعود
بالجهة
-542 -
-