نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٤

– 543 –

943

بالجبهة والأنف جميعاً واجب وصححوا الأول لتعيين الجبهة في حديث ابنِ عباس والصحيح انه لا بد بكل منها وقد قال صلى الله عليه وس لا صلاة لمن لا تمتى الارض أنفه الثالثة أكمل السجود الهوى اليد كما يجر الحجر نا ويا بفعل السجود مبتدئا بالركبتين ثم اليدين فالجهة فالأنف واضعًا بطون اصابع رجليه على الأرض مستقبلاً بها القبلة فارجابين رکبتيہ غير موسع لوجليه با فراط ولا ملصق بينهماه يداه بين ركبتيه ورأسه ضاماً بين أصابعه مجافيًا بين عضديه غير مفترش ذراعيه ولا واضح للكوعين على كشحيه، متعمدا على راحتيه و غير مرافع المقاعده رفعًا فاحشاه ولا ملصق صدره أو بطنه بالأرض ولا نفخذيه دوغم أقوال وحسبك المختارة وتجب الأعادة على من اعتمد على جبهته او أنف. حتى ادخلها الأرض، ويقابل الجاميه بركبتيه وان ادخال يك الي تحت عنقه، وتختم المرأة اصابعها وعَضُدَيْها ولا نقص إن لم تختم كما لا نقص بضتم الرجل حيث يباعد ولا بمباعدة حيث يضمه وقد عرفت ان ابتداء البحر با لوكستان فاليدين فالأنف فالجهة الأقرب للارض فالاقرب فا عرف أن الرفع على العكس وذلك بحسب القدرة، وفى الحديث لا يجد احدكم بركبتيه كالبعيده فيحمل على من لا يطيق ذلك حتى يصير بتقديم الركبتين يضرب الارض بحماه ولا نقض بترك الترتيب المذكوره وندب قيل مَد الجد

فى السجود في الركعة الأولى ثم يصير يُنقصُ الى جهته ولا حجة لذلك ه وام وجهه فيجلانه اذا فعل ذلك كان مبقيًا المسجد راسه في قبلته ولا

يدخله الى ما يلي جليده وان كان لم يفعل ذلك فكان يتقدم بـ الخلى من مسجدِ بَدَنِه الى وراء وأدخل مسجد رأسه الى جهته وذلك خلاف ما يحسنه والواضح أن يسجد كا امكنه من غير أن يقصد تقدما او تأخرا بلا ضرورة، وإن وقع بلا قصد فلا باس 15 الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام ولا نكفت الثياب ولا الشعر نكفت بكسر الفاء ونصب التاء المثناة من فوق اى تهينا أن نجمع الثياب ونعمها وقاية من النواب والشعر بفتح العين وتسكن ولا مزية للتأكيد ولا توجد فى اكثر النيج، وقيل وهو الأظهرات التقدير وأمرتُ أن لا نكفتها با نتركها حتى يقعا على الأرض ليسجد لجميع الأعضاء والثيابه ولهذا الحديث فيل بكراهة عَقْصِ الشَّعَرِ وعَقلِ خَلفَ القَفا ورفع الشياب