الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٥944
رزرده رو ود
عند السجوده قال ابن حجر يكن با تفاق العلماء تتريَّا فَمُ شَعَرِهِ وثيابه في الصلاة وإن لم يتعمد ذلك بأن كان قبل الصلاة لشغل وصلى على حاله خلافا المالك، ومِنْ كَفْتِها أن يعقِص الشعر ويفه تحتعمامته وان يستمر توبه يعتمه اويد وسَطَه أو يغرن عَذَبَتَه، وحكمة النهي عن ذلك مَنْعهُ مِنْ أَن يجد معه كذا قالواه ومن حكمته أيضا منافاة ذلك للخشوع إن فَعَلَهُ فى الصلاة، أو هيئة الخاشع إن لم يفعله فيهاه امر بمعناه، قال البيضاء قوله أمِرْتُ يدلُّ عُرْفًا على أن الأمر هو الله تعالى وذلك يقتضى وجوب وضع هذه الأعضاء في السجود على الأرض، قيل وفيه نظر لانه ليس فيه صيغة إفعله قال القطب من رفع ثوبه عن الأرض إذا قعد او سجد فَسَدَتْ صلاته، ونهى الانسان أن يصلى وثوبه مُشمَّر ا وكة أو نحى أو رأسه
010
مَعْفُوصُ او مردود شعر تحت عمامته او نحو ذلك نهى تنزيه فلا فساد بذلك وبه الاساءة 5 ا ونهى تحريم فتقد وهو مر وى عن الحسن البصرى قولايه ومذهب الجمهورات النهى في ذلك مطلق سواء تعمد للصلاة أم كان قبلها لمعنى آخر وصحح، وقيل يختص النهى بمن فعل ذلك للصلاة، والحكمة في النهى أن الشعر والثوب يَسْجُدات معه الخام عن أنس قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليہ وسلم اعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم أذراعير انبساط الكلب قبل الاعتدال المراد هنا الاستواء فيه بأن الايميل إلى احد شقيه متحاملاً عليه وأن يضع كفه على الأرض رافعًا لمرفقيه عن الأرضِ رافعًا لبطن عن فخذيه، وقوله عليه السلام ولا يبسط الخ هو ذكر الحكم مقترنا بالعلة وهى التشبه باخس الحيوانات فى أشرف مقامات العبادات إذ قبيح تلك الهيئة مُنافٍ للخشوع، نعم للمشتقة حكم غير احكام السعة فقد ويُردان اصحاب مسول الله صلى الله عليه وسلّم شكوا اليه مشقة السجود عليهم فقال استعينوا بالركب، وعليه فن شق عليه طول السجود فله وضع مساعديد على ركبتيه والحديث جاء موصولاً عن جماعة والأمع الساله، وليجعل بين ركبتيه في سجوده فرجة بين الفرشحة والالصاقه وفي حديث جابر بن زيدان النبي صلى الله عليه وسلّم اذا سجد جا فاعَضُد يه حتى يرى من خلفِهِ عُفْرَةُ ابطيه يعنى بياض ابطينه وورد النهي بلفظ انه صلى الله عليهِ وَسَلَّم نهى عن افتراش! في الصلاة، وعن ابن مسعود موقوفا يكنى أن يسجد الرجل مُتَوَركاه أو مضط ه وماهيئتان متضادتان فالتوترك رفع الورك رفعًا فاحنا والأضطها
وہ رو
التضامُ
- 544 —