الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٦الرَّضَامُ والصاق الصدر بالأرض وترك التجافيه وقيل التوترك الصاق الألية بالعقب في السجود، وكل ذلك منهتى عند ه السادسة تتمكن في سجودك بامرابك اى تعتمد عليها وقيل لا يجاوز تمكين وجه مقدار أيكبر ورقة الجثا فلو فعل فَسَدَتْ، بعد هُويه بتكبيرة
ه
تستغرق ما بين ابتداء الموية وابتداء السبحة، وهل يقطع التكبيرة عند مس الأرض أو القرب منها او يجوز التقديم والتأخير اقوال و المعمول بد عند مماسة الأرض، وتقدم ذكر الأمر بالاعتدال لكن اذا خفف على نفسه يميل على عضو و تثقيل عليه في سجوده اوركوعه أو قيامه او غيرها كا عتماد على إحدى رجليه وتخفيف عن الأخرى كره له بلا فساده و وجب القصد لفعل السجود فلو طرح نفسه طرحا من قيام الركوع بدون قصد او القاه دافع ولو ريخا لم يجزه ولو هوى مكبراً قاصدًا فرجع قائما بعارض وجب أن يكبر بقصد فى هويته الثانية ووافقنا على هذا الشافعي، وقال ابو حنيفة يجزيه ولو بلا قصد والصحيح الأول لات وقوع الفعل بدون اختيار غار من الامتثال والواجب لا يتأدى لغير ممتثل فلا اداء هنا فلا ثواب 5 نعم قديناب عليہ بصفته مصيبة لا بصفته سجوداه والخلاف يجرى فى الهوى من القيام للركوع ومن السجدة الأولى للأرض في أتى ركعتة والقيام منها أو للثانية أو من الثانية للتحيات أو للقراءة أو من التحيات للقراءة إذا أقيم بمقيم لا باختياره وهل تقدم الجبهة على الأنف لان الجهة واجبة دونها أو تقدم الأنف مراعاة للترتيب على الترقي ولا يحوج عن الألكمالية سبق
الانف قولان، والجهة تجرى عن الانف بلا عكس، وقيل باجزاء الأنف عنها وفا قالالي حنيفة، ووجهه يجب وضع أحد العضوين من الجهة والأنف لوقوع اسم السجود عليه ولان عظم الأنف مُتَّصِل بعظم الجبهة مُتَّحِدُ به فوضعه كوضع جزء من الجهة وعند مالك والأوراقى والتورى وجوب وضعهما معا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلّم آنى رجلاً ما يُصِيبُ أنفه بشئ من الأرض فقال لإصلاة لمن لا يصيب نفه من الأرض ما يصيب الجبين وقال القطب وهو الصحيح لاند جاء في الحديث لا صلاة لمن لم تمس جبهته الأرض، وجاء لا صلاة لمن لم يعيش أفقه الأرض والأمر بالسجود على سبعة اعضاء فنقول أحد من الوجه فيسجد لكل ما يمكن منه وهو الجهة والأنف اهر السابعة لافساد بعدم الترتيب كما لو سجد مبتدئا بالجهة فاليدين فالانف فالركبتين او فعل تخالفا غير هذا مطلقا وكذا فى الدفع كا لو رفع يدا او ركبة ثم غيرهاه واختير تقديم اليدين عن الركبتين في السجود ووجهه انه اقرب للخشوعه والصحيح تقديم الركبتين لرواية البخاري ومسلم و ابي داود والترمذى انه صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يد به واذا انهض رفع يد يه قبل ركبتيهه وقال سعد بن ابي وقاص كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، رواه ابن خزيمة وابن حبان، ولا حجة بما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير فليضع يديم
-545 -