الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٧946
قبل ركبتيه و لمن يقول بتقديم الركبتين قال القطب محمول عندى على ما اذ اقدم ركبتيه ضَرَبَ بها الأرضُ أصْعَفَه عن تماسك نفسه فيشبه البعير في ضرب الأرض بما يلي رجليه المُقَدَّمَتَينِ تمايلي بطنه من صديرة، قال واكثر العلماء على أن تقديم الركبتين أولاً لاما فيه ترتيبًا وأنه أحسن في الشكل وبرأي العين وانه أرفق بالمصلى المره الثامنة تفسد إن لم يسجد بيديه لورود الامر على السبعة وقد علمت ما قيل من عدم اعتبار الأنف وما قيل وهو الصحيح انها والجبهة واحد فيعبر عنهما بالوجده والأمر للوجوب فلوترك من السبعة واحدًا فَسَدته واعتبره بعض قومنا لغير الوجوب فلو أخل بواحد تمت على قوله وهو أحد قولي الشافعيه والثاني الراجح المنع والفساد بالإخلاله ومرقولُ البعض وفا قال ابي حنيفة با شراء الأنف عن الجهة كالعكس، وكذا القول بوجوبها معاه ومشهور المذهب إجراء الجهة عن الأنف وعليه جرى النيل وعليه اصحابنا والاكثرون ه لكى قالى القطب الذي يظه الى الله لا تصح صلاة من لم يميش الأرض بأنفه مع جبهيته الحديث لا يقبل الله صلاة مجل لا تَمُّ انْفُ الأرضه وفي رواية لا تم صلاة رجل لا تمس أنفَدُ الأَرضُ حين تمس جهته ومراده بعدم تمام فسادها بدليل واية لا يقبل الله صلاة رجل لا تمس الخ، وتفسيره بعدم كما لها نع متحتها خلاف الظاهره والمتباد رأيضًا المأمورية في بعض الروايات الوجد فليسجد بكل ما أمكن من وهو الجبهة والأنف ويُعدادِ شيئاً واحدالات الوجه يشملهما فتخا رواية ابن عباس اذ قال وهي الجهة على حديث ذكر الأنف مع المجهر فيكون اقتصر على الجهة لانها الجزء الأعظم المساجد من الوجه ولم يذكر الانف لئلا يتوهم انها ثمانية ويُخالف بظاهر قوله سبعة ولان السجود على الجهة يؤدي الى خماسية الأنف الأرض إن لم يتكلف رفع الأنف عنهاه ويجزى السجود على الأعضاء السبعة ملفوفة با يصلى عليه، وقيل ولو بما لا يصلى عليه ان كان فما يصلى به، وقيل كل ما يُصَلَّى بِهِ يُصَلَّى عليه الا الركبتين فسترها واجب لانها عورة، وقيل مُسْتَحَبُّ لا واجب بناء على أنها غير
اد
عويرة ألهم وقالت المص رحمة الله عليه في صفة السجود وهو أن يسجد على سبعة اعضاء مُسَةِ ظهر الماروي من طريق العباس بن عبد المطلب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد
العبد سجدت معه سبعة أعراب وهي الجهة والكفاه والركبتان والقدماء، وعنده الله عليه وسلّم امرتُ أن أحد على سبعة آراب ولا اكف شعراً ولا ثوياه والأراب جمع لمري بكسر الهمزة وسكون الراء العضو أى أمرت أن أسجد على سبعة اعضاء فلا يكفى الاقتصاد على بعضها دون بعض وهو مذهبناه وفيه عن الشافعي قولان أقرتها الشيخ ابوسعيد أحدهما لا يجب السجود الأعلى الجهة واما اليدان والركبتان والقدماء فيستحب عنده الجهود عليها استحبابا متاكده وثانيهما يجب وهو الأهم عند النووى قال وهو الذي ترجمه الشافعي وأما الجهة فلا يجري عندنا ولا عنك السجود بدونها، قال ابوسعيد لان
الأعضاء
-546 -