الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٨547
الأعضاء تابعة في السجود للجبهة وقال وأحسب أن في بعض القول انه لو سجد على احدى اليدين والركبتين دون الأخرى إجراء 5 أو إحدى القدمين دون الأخرى أجزاء وإن ترك العضوين جميعا عاما لو يجن قال ولعل في بعض القول ترخيصا فيما عدا الجبهة قال وإذا استجد على كثر جهته وأكثر أعضائه واعتدل فلا يؤمر بذلك وأجمع انه يجزيه قال المص واقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت أن أسجد على سبعة آراب فليس لغيره أن يقول لم يؤمر بذلك والجبهة وسائو الأعضاء في حكم واحد فلا معنى لتكلّف الفرق بينها بنفس ما يفهم من اللغة في معجم السجود إذ اللغة لا تغني عن الشرع شيئًا وباب العبادات مُغلَق الأمِنْ جهه الوحي والله أعلم اهم قلت ما ذكره المصر حمد الله هو المذهب وهو عينُ ما سبق هنا في هذه المسئلة تقرين وتحقيقه للقطب وحمد الله لكن ينبغى الشامل في كلام الأمام الكدمة مضوان الله عليه هل اقرار لقولى الشافعي امر هو رفع للقولين من بقطع النظر عن إقرارها اوردهما كما هو ظا هو عبارة الأمام مضي الله عنه فتأمل في عبارة من أولها إلى قوله و اذ استجد على أكثر جبهته واكثر أعضائه المخ فالعبارات الأولى رفع وذكر للأقوال والعبارة الأخيرة وهي قوله واذ اسجد على أكثر جبهته الخ لم ينفرد الامام بذلك بل الايضا صريح بتقرين قال واما إن بلغ الأكثر من يديه فلا بأس بصلاته لات حكم الاكثر كى كم الكل والله اعلم 5 اهر ولعل الأقوال التي ذكرها الأمام رضى الله عنه في قوله أنه لو سجد على إحدى اليدين والركبتين الخ وفي قوله ولعل في بعض القول ترخيصا فيما عدا الجمعة لها التفات الى الخلاف في السجود على السبعة الأعضاء هل هو واجب اوسنة معلمات المذهب الوجوب، وعلى القول باند سُنة فكذلك مع التعمد يلزم الفساده وهذا الخلاف في المذهل كما اشار اليه السد و يكشى على الايضاح في قوله فالمذهب الوجوب وكذا الخلاف في مذهب مالك الخ. فبالتأمل في كلام الأمام مضي الله عنه تظهر لك براءة ساخته من إقرار 3 قول الشافعي ولكن ذكر اقوالاً طابقت قولى الشافعى مجردةً من العهدة عليه بإقرارها و اثبا وذكر الخلاف في مسائل الخلاف امر مع هود في الفقه وغيره فلا تحمل الأقوال على ذاكرها ما لم يحتم تقول منها ويرجحه بما يراه في نطي حجة ومرجعا وليس في كلام الأمام ما يشم من رايحة احتجاج او ترجيح لما ذكر فتأمل والله أعلمه التاسعة المراد بالسجود على القدمين هو السجود على بطن اصابعهما كما هو باطن اليدين، وقيد يوقفهما على رؤس الأصابع وقال به صاحب الايضاح محتجا برواية مسلم والبخاري إلى ابن عباس في حديث الأعضاء
السبعة وفيه واطراف القدمين فكان اعتبر اطرافهما روس الاسابع. وعلى الأول يثنى ظاهرها الى خلف ويبسطها وان لم يبسطها فلا فاده و على الثاني إن سجد بظاهرها فلا فساده وقال بعض اصحابنا المشارقة يؤمر بالسجود على ظاهرها
- 547 -