نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٠

949

روه رو

،،،

مخالفة السنة ولهذا المحذور نهاهم عن الجماعة في تلك او ورأى تفويت فضل الجماعية أسهل خطبا من السجود على غير الهيئة الواجبة كما رأى أن انتظار ارتفاع سجود المزاحم من إصلاح الصلاة ليتمكن المزحوم من السجود على الهيئة الواجبة بعد زوال المانع، ولعمري إن هذا لهو القول وان خالف محبوبا فيه من خالفه كا بى الحواري وغيره فقالوالي جد ولو على ظهر رجل ولعل وجه ما قالوه وجوب متابعة الامام اذ لا محتمل للتأخر عنه لاجل التمكن من السجود المأمور به ولكن يتابع إمامة ويسجد كيفها امكنه وكلا القولين له مساغ ولكن قول محبوب محبوب، ولو سجد على عمامته ولم تمس الأرْضَ جَهتُ ولا شى منها فلا يفعل ذلك وإن فعل فلا إعادةً، وجه النهي انه خلاف المسنون وأنه لم يسجد على الجهة، ووجد عدم الأعادة القياس على الركبة سترها لا يمنع من استحقاق اسم السجود لها وكذا اليدان كذا في الإيضاح، ولعل الاستناد في هذا الى ما رواه قومنا انه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عامته في وأقول إن صح الحديث فما هو الداعي إلى القياس بالركبة وإن رجعنا الى مجرد القياس فهو مع الفارق لأن الركبة ان كانت عورة وجب سترها وإن كانت غير عورة فهى على كل حال من مستور الجد ليست من المعتاد كشفه وليست الجباه مما يستر ولا السجود على اكواد العمايم سجود على الجباه والسجود مقام ذلة لرتب العزة فالأنشب به ما تحققت فيه الذلة والحديث الذى رواه بعض المخالفين مدفوع باحاديث السجود على الجهة لا يقاومها وان صح فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم سجد على أغلب جبهيته مع ماشية الأرض لأسفل العمامة مما يلى الجهة وفعله عليه السلام لا يخالف قوله وَقَدْ ابتليت السنة الطاهة بمروقات المخالفين وضلال تاويلاتهم والله مع اهل الاستقامة والتهي في النيل على الكراهة تبعا للايضاح، قال القطب اسكنه الله فسيح عدين والواضح الكراهية ولو مش بعضها المخالفة السنة، وقيل بفسادها مطلقاه وقيل إن كانت طاقات كثيرة، وقدت إن لم تكن تما نبت، وقيل لا ولا كراهتراني منها البعض وقيل النصف أو أكثره وقيل تفسد ان كانت طاقات مطلقاه وقيل تفسد بالعمامة إن لم ييس الارض من جهته الأمادون النصف وقالت وكذا الخلاف فيمن مسجد على شعر رأسه المتدلي من رأسه فقيل فَسَدَتْه وقيل إن مس أقل من النصف، وقيل لا تفد ان م الثلث، وقيل لا إن من اقل قليل، وسواء المرأة والرجل، وقيل لا فساد ولولي مبلغ شى من الجهة الأرض، وكذا كل حائل على ذلك الخلاف سواء من الرأس أو من الأرض أو من غيرهماه ولهم نزع ذلك، وقيد إن سبقها شعرها للأرض ولم تجد عليه اعادت صلاتها أمه وأوجب الشافعية وضع الجهة مكشوفة كما في تحريون كوريا الانصاري، قال الشرقاوى في حاشيته عليه قوله مكشوفة إلا لعذر كوجود شعرنابت فيها وعصابة لوجع حيث شق تزعها مشقة شديد، ولا يعيد إن وضعها على طهر ولم يكن تحتها نجس

-549 -