نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩١

غير معقوعنه والا أعاده وثقة فتحت فيها في الانسداد الخلق لما مر من انه يراعى الستره قال وخصت من بين الأعضاء بالسجود عليها لما في وضعها من زيادة الذل والخضوع حيث يفضى بأشرف الأعصاء مكشوفا المواطئ الاقدام ومقرع النعال وقال وحدها طولاً ما بين الصدغين وعرضاً ما بين منابت شعر الرأس والحاجبين اهم، قال المهم في المعاج والصحيح عندى انه لايج به ذلك وقال وهو الأفظر عند الى محمد الطاهر قول الله سيماهم في وجوههم من أثر اسجود فأجبرجل ذكر أن للسُّجُودِ تأثيرا فى الوجه فَدَعَ المؤمنين بدوامهم على الصلاة التى تو سجودها في وجوههمده قال ومن سجد على كورا العمامة وداه على ذلك لم يكن في وجهه تأثير سجودها ولا سمة الممدوحين بكثرة السجود في وجهه، قالت المصر واما القياس على الركبتين فهو قياس مع وجود الفارق إذ السترة في الركبتين ضرورية ولا كذلك في الجهة و قال واما الحديث فلم يثبت عند اصحابنا والله أعلم مصحته عند قومنا اهمه وتقدم هنا للقطب أن لهم نَوع الحايله ومثله لها شيم لما ساله سعيد بن محرز عن الرجل تحط عمامته أله أن يرفعها عن جبهتره قال لاباس بذلك، وأما بالنسبة الى ما تقع عليه الجبهة والأنفُ فالكلام عليه في مباحث الأول لا يسجد الأعلى الأرض وما أنبتت ه قال القطب وقيل بالجوازه وقيل مع الكراهة او ويشمل هذا ما يُصَلّى به ومالا يصلى به من كل ما لم تنته الأرض، وهل المندوبا لصلاة على الموجود من الحصر النباتية أم على الأرض وإن وجد الحصير قولان، وأختار الأرض الالمانع كرمضاء أو تربة لإنطاق لحرارة أو برد مفرط أوذات غيرة تايرة خاف أن تؤذيه في خيشوم أو عينه أو إِنْ صَلَّى عَلَى تُوبِ مُسْتَعَابِ اوصلى به وخدم تعين بحوطين او بتراب مُكوّن والا فالأرض أَحَبُّ الى لما فى مباشرتها من الذلة ولو وجد قطعة حصير لا تكفى لوقوفه وسجوده فهل الأولى وقوفه عليها أو سجوده قولان أحبهما إلى الوقوف عليه والسجود على الأرض لا المانع الثاني إن متحد على طوف حصير مرتفع عن الأرض غير مُماس لها فلاخيره ولو تعد الاعتماد برأيه عليه حتى أوصَله الأرض فها فسدت أولا أو إن ارتفع الطرَفُ قَدْ رَأَصْبُعَيْنِ والتَصَقَ بالسجود فَسَدَتْ ولولم يوصله الارض ان وحد محلا غير المسجوده أوان كان اذا

رفع ارتفع وإِذا سَجَدَ النصف تحول قدامَ أو خلف أويمين أو شماله أولا يتحو نحوهما اقوال، ولو سجد على شئ لم يتمكن من السجود عليه قال الحسن بن احمد له أن يرفع راسه ويزيله عن ذلك الموضع. وإن سجد على حصاة او حصاتين جوجهته يمينا او شما لأوان قدمها أواخوها فلا بأس وقال ابو الحسن لا يتعد أن يحول كل سبحية على حدة. و لو سجد فشم رايحة البول صرف وجهه يمينا فات لو

وجرم

- 550 -

-