نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٣

مهملة وبعد اللام باء موجة الأثر والحزه يقال عَلَب التى يعلبُهُ بالفتم علمًا وعُلُوبًا أبرميه وَوَسَمَه أَوخَدَتَهُ، والعَلَّبُ أو الضرب وغيره والجمع عُلُوب يعاد ذلك في أثر الميسم وغيره قال ابن الرفاع يصف الركاب ينبعي ناحية كأنّ بِدَفِها مَن عَرْضِ نَعَتِهَا عُلُوبُ مَوَاسِيم

وقال طرفة

كأن عُلوبَ النَسْع فى دأَياتِها، موارِدُ من خَلْقاء في ظهر قددِ قال الأزهرى العلب تأثير كتأثير العلاب قال قال شمر أقرأني ابن الأعراق لطفيل العنوى نهوض باشناق الديات وحملها وثقل الذى يحنى بمنكبه لعب قال ابن الاعرابى أراد به عَلب وهو الأثره وقال ابو نصر يقول الأمر الذى يعنى عليه وهو منكبه خفيفه مقوله عليه السلام لا تقلبوا صوركم يقول لا تؤثر وفيها أثراً لشدة اتكائكم على الحياة والأنوف في السجوده وكذا قول ال ابن مُرِه قال بعض السلف كنا نصلى ولانرى بين أعيننا شياً وندى أحَدَنا اليوم يصلى فنرى بين عينيه ركبة البعير فما ندرى أثقلت الرؤسُ ام خشنت الأرض، وعن عطا خُفوا على الأرض هو يريد لا تتقلوا الجباة في السجود تتونر الارض فيها، وقيل لمعاهد اتى اخاف أن يؤثر السجود في جهتى فقال اذا سَجَدْتَ فتجاف ويريد التخفيف وعدم التحامل المسيلة الحادية عشر الخلاف في لف اليدين في مطلق الملبوسات کا لخلاف في الجبهة ولا خلاف في الجواز مع العُذرِه وقيل إِنَّ مَسَّ بعضهما الأرضَ فلإكراهة، وقيل بوجوب إخراجهما الالغدير ولو قلب كفيه أو وضعها على أحد جانبيهما أو يرفع الراحة ووضع بطون السنان او اطرافها او وضعهما مع مركبتيه او في مقابلة مرائيه أعاد صلاته الخلاف السنةه واشترط بعض الاعادة بتأخير هما عن الركبتين او تقديمهما على الرأس، وكذا لو رفع وتركها على الأرض حتى مسجد الثانية او تركها في الهواء، وقيل بعدم الاعادة لولم يتركها على ركبتيره ولعل وجه هذاات لزوم وضعهما على الركبتين انما هو في قعود التشهده ولا يصح هذا مع قوله عليه السلام ثم ارفع حتى تطمين قاعداه فذكر عليه السلام الرفع والاطمئنان والقعوده وأيضا فالمعتبر فعله عليه السلام ولم يود هذا الفعل عند فلو وقع كان خلاف فعله وقوله، ولوكان بيده ما أحال خلقتها كفالج وشكل فعجز عن وضعها المشروع اوكان بها جراح اوخراج او قرح وضعها كيف أمكنه واعتمد على مرفقيه فإن

لم يستطع

- 552 —