نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٤

– 553 -

-

لم يَسْتَطِعْ أو ما الثانية عشر ورد عنه صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع موفقيك وفي لفظ إلى داود كان النبي صلى الله عليه وسلم از اسجد جافي بين يديه حتى لوان به ارادت ان تمر تحت يديه مَرَّتَه وفي لفظ مسلم كان ر ناروان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شات بمةٌ أَن تمر بين يديه لَمَرَته وفي رواية اذا سجد فوج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيره فيجب توسيع اليدين وتفريقهما عن الكشحين امتثالا لأمن عليه السلام واتباعًا لفعله لكن حيث لا يؤذي مَنْ يصلى بجنبه اذا كان بحد من يُدخِلُ شيا منها أمام المصلّى فيقطع عليه صَلاتَه فتكون المجافاة هنا فوق الالصاق ودون البسط القاطع لصلاة الغيره وبُدُو بياض أبطيه أو عفرتها لا في رواية ليس بدوا يراه الناظر فلا يحمل على طاهر لان ظاهر يقضى ان الثوب الكشف عن ذلك المحل فنظر وابياض أبطيه او عُمْرَتها وهو خلاف مذهبنا و وفاق المخالفين المميزين انكشاف ما عدا العورة في الصلاةِ ولكن التأويل الصحيح انه صلى الله عليه وسلم بلغ من مجافاته ليديد في السجود بحيث مكن ظهور بياض أبطيه وعفرتيهما لو لم تسترهما الملابس ه ثم ان المجافاة بحيث ان التهمة لو ارادت ان تمر بين يديه لمرت هو تمثيل لتلك السعة والفرجة التي تَصَلَتْ لكن ينبغى مع هذا التفريج المراعاة لأطراف الأنامل فاق التوسيع المديد يحيلها عن مقابلة القبلة والواجب أن لا يصرف شيئًا من جسمه عن القبلة حد القدرة لكن يجمع بين الرفع المرفقين وبين استقبال القبلة باطراف انا مله وانظر ما هو الداعي الى ضم الاصابع بعضها الى بعض في حالة السجود لو مراعاة استقبال القبلة بها ولونشرها متفرقة لا نحرف أغلبها إلى الجهات ولهذا قلت بمراعاة الانامل مع شدة التفريج ليلا يصرفها المغير القبلة الثالثة عشر تقدم ذكر تقديم الركبتين على اليدين وأنا المعتمد المعمول به وان جاء خلافة تمسكاً بالاحاديث المتعارضة كما قال في القواعده واختلفوا فيه اذا تحد هل يصح ديه قبل ركبتيه او يقدم الركبتين فروى اصحا بنا كل قول حديثا يقوى مَذهَبَه والله اعلم، هذا نص كلامة والعمل على تقديم الركبتين والماء فَعَلَ لم يُفيده والركبة بختم الآء مَوْصِل اسْفَلِ الفَخِذِ وأعلى الساق، وركةُ كل ذى أربع في يديده وحكمهما في سجود الرجل التفريق وفي سجود المرأة الجمع وتقدم ان المأمور به هيئة بين التوترك والأضطجاع ونهى عن الاعتماد على الحداهما دون الأخرى فلو فعل لم يبلغ به ابو عبد الله إلى فساد ولو فعله في مطلق ركوع وسجوده الا انه قال لا نحب له ذلك ولا يؤمر به، وكذا قال فى اليدين، ولعل مبنى الكراهة على التشقل على احداهما والتخفيف عن الأخرى بحيث لا يبلغ إلى رفعها عن مماسة الأرض إذ بالرافع يصدق عليه اند غير ساجد على السبعة الآراب هو نعم يرفع احداهما بمانع مرض ان