نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٦

وكلاهما يدغم فيهاه ووجه نقض الوضوء على القول به انه تلفظ تلفظا محرماً لا يمامه فهو كن فعل كثيرة بجهل وكن مش نجسا رطبا بلا عمده واما الشرك فى الحكمه وقيل لا إن لم ينو التثنية أو الجمع لا إشراك ولا انتقاض لوضوء، وقد قيل ايضا لا يحكم بشركه كا لم يترك فيما بينه وبين الله إن لم ينو التثنية أو الجمع، وحكم تسبيح السجود كالتعظيم مشتركة في سائر المسائل الا في مخالفة ا لفاظ التسبيح فيجايز مكان سبحان ربي الأعلى سبها الله او نحو ذلك، وإلا إن سبح قبل وصول الأرض على الخلف السابق، والمعمول به غير هذا وقد ذكرنا الحديث المتفق عليه لما نَزَلَتْ قوله تعالى فتيح باسم ربات العظيم التي فعليه العمده على أنه لابيات في نفس الحديث لعدد التعظيم والتسبيح وإنما جاء البياد من حديث مع الترمذي وابى داود وابن ماجة عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع أحدكم فقال في ركوع سُبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فَقَدْ تم سجوده وذلك أدناه ه قال ابن حجر ثم أى كمل والا فأصلُ الكال يحصل بواحد وقوله أدناه قال ابن الملك أى ادنى الكاب فى العدد واكمله سبع مرات قال فالا وسط خمس مرات اهر قيل وركنية الركوع والسجود بأدتى ما ينطلق عليه اسمهما ومن الشاء قول بعض قومنا انه إن لم يقل ثلاث تسبيحات اولم يمك مقدار ذلك لا يجوزي كوع وسجوده، ومن الشاذ ايضا قول بعضهم بفرضية التسبيحات الثلاث في الركوع والسجود حتى لو نقص واحدة لا يجوز ركوعه وبجودة ه قال الترمذى ليسي اسناده بمتصل لان عونا لم يلق ابن مسعوده قال ابن حجر ولا يفتر ذلك في الاستدلال به ها هنا لات المنقطع يعمل به فى الفضائل إجماعاه قال المصرح الله في شرح المسند قال ابود اور مرسل لان عونًا لم يدرك عبد الله، وقال غيره عون هذا ثقة سَمِعَ جماعة من الصحابة وأخرج له مسلمه قال وفي قوله وذلك ادناه في المعضمينِ اشارة الى انه لا يكون المصلى عاملاً بالسنة اذا اقتصر على ها دون الثلاث وهو المعمول به عند أصحابنا رحمهم الله تعالى آخره وقد تقدم قول الربيع المجرى من ذلك ثلاث مَرَاتِ وَإِن رَادَ فَأَحْسَنُ وأطيب الا أن يكون إمامًا فليقتصر على الثلاث ليلا يطيل عَلَيْهِم هر وقد قيد المال بعدَدٍ وَلا أَصْلَ للتقييده قال الما وردت إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس ولو سَحْ مَن حَصَلَ التسبيح، ورَوَى الترمذي عن ابن المبارَكِ واسحاق ابن راهويه انه يُستحب خمس تسبيحات للامام و به قال الثوريه وقد تقدم قول القواعد أن ليس عند أهل العلم نقض صلاةٍ فى الزايد والناقص في التسبيح والتعظيم قال ومن سبح ثلاثا فهو المعمول به ومَنْ سَبح واحد انها لا تفسد بواحدة قال

فلا نقض عليه، وزعم بعض انواع وحدة

- 555 —

-