نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٨

88 Y

قال ومنهم من قال انه اذا نسي أخر بيحب حتى صار في التحيات سَجَدَ الجَلَة التي نسيتها ثم يقرأ القصات فان كان نسى الأولى أعادا الصلاة لأن ذلك حد آخر بناء على القول بأن كل تنجيةٍ حَد والفرق بين الأولى والثانية أنه اذانيتي الأولى حتى صار فى التحيات فقد فصل بينه وبين ما نيى حَلَّ بخلاف ما اذا نيي الثانية، فيلزم على نسيان الأولى تبديل الحدود والأي كان دون الثانية و قال ومنهم من قالت ان نيتي الأولى والثانية فانه يرجع يجد ثم يقرأ التحقيات بساء على القول بأنها حد واحده فان نو النجدة حتى فرغ من التحيات وأخذ فى الدعاء فقيل مسجد ثم يقرأ الفتيات، وقيل يجد ولا يرجع يقرأ التحيات قال وهذا الخلاف مبنى على الخلاف في الاعتداد بما فعل على النسيان في الصلاة، فإن فيها حتى سلّم فسدت صلاته وقيل يجدها وإن سلم ما لم يتكلم او يتحول على موضعه اويديو بالقبلة، قال والصحيح عندى الأول لأن السجود بعد التسليم ليس من الصلاة فلا يصيح أن تقوم الصلاة به والله اعلم واهم السادسة عشر اذا فرغت من التسبيح فارفع نفساكِ من السحلة الأولى بتكبيرة مقترنة بالموقع تبتدئ عند ابتداء الرفع وتنتهي عند ابتد اره قعد فك فلتكى قعد متصفة بالاستواء والأطمئنان كقعدة التحيات وإن شئت فاقرأ في هذه القعدة الباقيات الصالحات فقد ورد بها حديث عنه صلى الله عليه وسلم كا ذكن القطب رحمة الله عليه وذكر انه يوجد هذا في كتب المشارقته وان شئت فالذكر المروى من طريق ابن عباس (والذكر المروى عن حذيفة او ذكر من سائر الأذكار النبوية الأخروية الجامعةروات شئت فاترك في الفرض وافعل في النقل فهو أولى لتخرج من الخلاف، ثم ترجع للسجدة الأخرى بعد القعدة المستوية المطينة، ولو رجعت قبل القعود والاستواء فقد قال القطب اناس لا تلزمك كفارة ولا فاده وإن سجدت من وشككت في الثانية فأعِدْ صلاتك، وفيه قول با جزاء سحابة أخرى، وإن ظهر لك أنك سجدت ثلاثا فاعِد صلاتك، وكذا الحكم في الركوع أن شككت هل ركعت فاعد صلاتك، وقيل تركع، وإن شكت في التسبيح أو في التعظيم لكنك على يقين بمرة فامض في صلاتك بناء على كفاية المرح وإن شئت فرد و هو أولى. وان شككت في التسبيحة الثالثة فامض فى صلاتك وقيل يا لزيادة، وإن شككت ولو في الواحد فسح أو عظيم ما يكفيك، وإن كنت فى التشهد الآخر وتذكرت أنك لَمْ تسجد الأمر فاسجد وأعد التشهد كما لو ذكرت بعد السلام على قول وقد علمت أن المصر رضوان الله عليه لم يرتضي هذا القول اذ لإصلاة بعد السلام، وإن القول ما قالتخدام ولا عبرة بما قيل قبل التكلم أو الانتقال او الاستدباره ولو صلت قاعدًا ولم تجد إلا واحدة بطلت صلاتك ولزمتك مغلظة، وهنا قاعدة في الشاك ذكرها المعمر في المعابرج في باب الشاك في السجود وهي فيا أرى مطردة في سائر ما يشك فيه من واجبات الصلاة لا في خصوص السجود وخلاصة ما ذكن محمد الله عليه هوان وقوع الشك أما بعد مجاوزة حد الى غين او قبلها فعلى الأول لا يرجع بمجرد الشك اذ حكم الماضى من الصلاة التمام حَتَّى

-

557

-