نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٩

يعلم غيره، ولوشك وهو في السجدة الثانية فعلى أن ما حدا لم يرجع ويرجع على انها حد واحد في جد الثانية وجهه لا يخرج من الحد الا بعد أن يُحكمه، وانه اند شبك الأمام في سجدة أهي الأولى أم الثانية جنوب التكبير للسجود فان كان مصيبا تبعه من خلفه والأية توهه وإن شكوا كلهم فقد احتالوا ولهم التجة في اتباع إما بهم، وقيل سيجد ثانية ويخفيها عن اصحابه لئلا يتبعوه على شل قال وليس بشئ لانه إنما جُعِلَ اما ما ليوتم به فإن سَجَد خفيه أَخا بقول من أجاز له ذلك وكانوا على يقين انهم لم يسجدوا الأواحِدَةُ سَجَدُوا ثانية والحقوله فى القيام وان مسجد وا واحدة وظن انها اثنتان فقامَ وَقَدْ تَيَقَن مَن وَرَاءهُ انها واحِد سَتَهُوا له فإن لم يرجع بنوا على صلاتهم قوادى ولا يجوز لهم أن يتبعون على غلطهه فان تجدوا ثانية ولحقوه فَسَدَتْ صلاتهم لانهم قد اية موا من صلاته فابسة اذ لا تصح الصلاة بترك مسجلة منها على العمد ولا على النسيان حتى على قول من يقول أن السجدتين حد واحد لات المد الواحد لا يصح تنقيصه ولا يجرى بعض عن بعض وإن لم يتيقنوا لكنهم ظنوا انه لم تجد إلا واحدة فقيل لهم أن يجدوا وحدهم الثانية ويلحقوه في القيامره وان شك بعد أن قام من السجود وقبل ان يدخل في القراءة فليمض على صلاته ولا يلتفت

الى الشك فان القيام حد غير السجود والله اعلم و اهم ببعض تصرف المسابعة عشر انهض من مسجد تك الاخيرة إلى القيام كالمهو بدون أن تتوترك بيديك اور جليك او فخذيك الا مع عدد يضطرك إلى التوتركيه ولوار تفعت متمهلأ وانت قادر على نهضة المر فلا ينبغى ولا إعادة عليك وانما الأعادة لو ارتفعت فقعدت على الأرض أو على عقبيك، لكن شرطها العمد والا فلاه واستغرق النهضة بتكبيرة من أول الارتفاع إلى أول الاستواء قائياء والقعدة المفيدة في هذا الإرتفاع هو ما ذكرناها سواء كنت محتديا او غير مُحْتَبِ والاحتباء هنا أن لاعش الارض الابطنا قدميك ولاضير بهن الحبوة مع العذر، وفيه قول بعدم الاعادة ولو عملا بلا عدد ومن زعم الشافعي استحباب جلسة الإستراحة بين السجدتين، وتزعمه مردود با تها زيادة عملي بلا ضرورة، ولا خلاف في جوازها مع الضرورة، وتماير در عمه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم للإعرابي ثم ارفع رأسك وقم إلى الركعة الثانية فما أمن الأبرفع الرأس والقيام ولم يأمره بترقص بين الرفع والقيام أو بقعود بينهما قال القطب الملعتُ على أثر فى تلك الجلسة انه مشروع اهره قالت عبارة مختصر المزنى عن الشافعي في صفة المجود ما نصه ويقول في مسجوده سبحان ربي الأهلي ثلا ناو ذلك ادنى الكمال ويحا في مرفقيه عن جَنْبَيْهِ حَتَّى إن لم يكن عليه ما يشتره رئيت عفرة أبطيه ويفرج بين رجليه ويقل بطن عن فخذيه ويوجد أصابعه نحو القبلة ثم يرفع مكبر اكذا لك حتى يعتد ل جالسا على جله اليسرى وينصبَ رِجله اليمنى ويسجد سجةً أخرى كذلك فاذا استوى قاعدًا نهض معتمدًا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ولا يرفع بديد فى السجود ولا في القيام من السجود المخ الهم وأصل

راره

الشافعي

– 558 —

-