الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠١? 4
لذلك الأثر وجهًا يترتب عليه أو أصلاً يستند عليه، والعمل على أن لاجلسة هنالك الأحيث اضطر اليها والله أعلم 15 هر ه ص
باب القعود للتشهد
القعود للتشهد وكن من الصلاة مفترض تاركة تنتفض صلاته، وهل ذكره وهو التحيات فرض او سنة قولاته فقيل لا نقض ولو لم تقبيل شيئًا بناء على سُنيَّتِهِ وهو ضعيف والصحيح النقض ان لم يقله ولو كان فولد سنة لان في المسنون ما ينتقص الفرض بتركه هداه وهذا القدر المفترض حته إلى الطبيبات أو إلى رسوله أوالي تمام التسليم اقواله والقول الثاني وليله ظاهره ووجد الثالث ان تحليلها التسليم كما أن تحريمها التكبيرة وعليه فالحدث قبل السلام ناقض عمداً كان أو خطأه وانما قال المرخصون بعدم النقض لو حدث بعد قول الطبيبات أو بعد رسو له حدث لعذر بين اما العمد فقد خرج ابو سعيد الخلاف في النقض بر بناء على الخلاف في التسليم ما هو ركن أو لتتميم الصلاة، فعلى كنيته النقض ان تعمد ناقضا هل وعلى الثاني عدمهه وهلا التسليم واحدة عن يمينه وأخرى عن يساره أوهى واحد قولان اولهما عن ضمام رحمه الله والثاني عن سائر العلماء ووافقهم ضمام في الاكتفاء بالمرة والقصد بالتسليم الخروج من الصلاة، وتمسح فرتك بيمينك وتركه جفاء ه كما أن فعله قبل الدخول في الصلاة من الجفاء ومن عدم اقتفاء المؤذيه وهنا انصب في الدعاء وارغب إلى ربك في حصول امنيتك، فإن موقف عظيم ترجا فيه الاجابة بمشيئة الكريم
فان قصدت الصلاة نفلاً فانتقل عن الموضع الذى صليت فيه الفرض قليلاه تقلت فى الباب مسائل نورد بعضها كا لتأصيل العلام الأصل والتحقيق كاهى عادتنا خدمة للعلم النافع المسئلة الأولى القعود يُقابل به القيام والقعدة بفتح القاف للمرة، والقعدة بكسرها للحال التي يكون عليها القاعده والقعود قد يكون جمع قاعد قال تعالى واذكروا الله قياما وقعوداه الذين يذكرون الله قيا ما وقعوداه والمقعد بفتح العين مكان القعود وجمعه مقاعد قال تعالى فى مَقْعَد صِدقِ عند مليك مقْتَدِدِه أى فى مَكانِ هُدُوه والجلوس أصله الجلسِ بفتح الجيم وسكون اللام وهو الغليظ من الأرض، وسمى النجدُ جليسا لذ لكه و في الحديث انه عليه السلام أعطاهم المعادن القِبليّة غَوْتِهَا وجَلَّهاه فَجَلَسَ أصله أن يقصد بمقعك جلسا من الأرضِ ثُم جُعِلَ الجلوس
i?
لكل تُعوده وفرق بين الجلوس والقعود فيقال لمن كان مضطجعاجـ ومن كان قا يا قعد ذلك باعتبار ان المجالس لمن كان يقصد الارتفاع إلى مكانا مرتفعا وإنما يتصور هذا فى المضطجيع والقاعد بخلافه فيناسب القايم وكلا المعنيين سايغ في قعدة الصلاة فباعتبار تعقبها لركن القيام تسمى
قعودا
-
560 -