الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٢961
قعودا وباعتبار تعقبها لركن السجود تسمى جلوسا الثانية الذكر المقول في هذا الجلوس يتمى تشهداً فيقا لـ التشهد الأول والتشهد الثاني، وهو نَفَعل من لفظ الشهادة لما اشتمل عليه هذا الذكر من الشهادة لله تبارك وتعالى بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة سُمّى تَشَهدًا ن تسمية الشئ بأشرف ما اشتمل عليه، أو من تسمية الشئ بِمَعْطَمِهِ فَإِنَّ معظم التحيات الشهادة لله سبحانه بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وحَقِيّة ما جاء به، وتستمر التحيات لابتدائه بها كما تقول قرأتُ الحمل ومرادك الفاتحة بأسرهاه وهو من التسميات العرفية الشرعية حتى صار بحيث لو قلت قران التحيات لم ينصرف الذهن الى معنى غير هذا الذكر المخصوص المقروء في الصلاة في حالة القعود كما ان التشهد هو التلفظ بالشهادتين فصاد في التعارف للذكر المقروء هنا من أوله الحآخر الثالثة هذا القعود فرضُ ودليل وجوبه سمعى ونظرتي و اما السمعي فهو قول ابن مسعود رضى الله عنه كنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهد السلام على الله قبل عباده والسلام على جبرائيل وعلى ميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السّلام ولكن قولوا التحيات لله فهو نص فى فرض التشهد اذ قال قبل ان يفرض علينا التشهد واما النظرى فقد صح أن محله القعود وما لا يتم الواجب الآبه فهو واجب فالقعود واجب اذ كان لا يتم التشهد الأبه وقال في القواعد هو واجب باتفاق لانه لوم يقعد فدت صلاته اهره وقد استدر في الايضاح بقوله تعالى فاذكروا الله قيامًا وقعودا و على جنوبكم، وجَعَل مُحَبيهِ الأولى الاستدلال بقول ابن مسعود و وجه الأولوية ظاهر وهو ان الاطلاق في الآية محتمد للصلاة وغيرها وكلام ابن مسعود نصّ على الحصر وعلى الفرض الرابعة إلقعدة بين الرِجلين بأن يكون ظاهر اليسرى على الأرض وتضع بنات اليمنى فى أخمص اليسرى موصلاً لطر فى اليسرى تمايلي كعبها الأرضَه وإن عكست أو أوقَفْتُ القَدَمَ اليُمنى وفَوَثْتَ اليسرى و قعدت عليهاه أو عكسته اور درت رجليك الى ناحية الشمال أو اليمين أو قعدت غير ذلك من القعود فلا بأس عليات واستثنى قعود الحبشة وهو وضع الأليتين على العقبين ويجلس على صدور القدمين، والدليل نهيه عليه لـ عن عُقَى الشيطان وتربيع الملوك والأصل فيه النهي عن الإقعاء في الصلاة وهل الإقعاء وضع الاليتين على العقبين وعليه فهو عُقْبَى الشيطان فيكون تربيع الملوك خارجا عن النهي، أو الصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين بالأرض كالسبع وعليه الايضاح فيكون توسيع الملوك داخلاً فى
"
- 561 -