الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٣962
?
وه و
في النهى لحديث يُهَى المُصلحان يُقعِى في صلاته إقعاء الكلب وأن ينقرها نقر الديك وأن يلتفت التفات التغلب وأن يقعد فيها قعود القرد فيؤخذ من الحديث أن إقعاء الكَلْبِ غير قعود القِردِه وفسر الربيع الأفعاء تفريش الدراعين وعدم نصبهما. وفَسّر غير قعود القرد بالقعود على العقبين ونَصْب القَدَمين، ولد يوضح الإيضاح كيف الترتع و قال اللحياني قَعَدَ فلان الأربعاء والأربعاوي بختم المهمين والباء منها أى مترتعاه وقال غيره جلس الأربعا بضم الفتى وفتح الباء والقصر وفى حرب من الجلس يعنى جمع جِلْسَةٍ، وحكى كراع جلس الأربعاوى اى مترتعا قال ولا نظير له، وفسره القطب بانَه وضَعُ الإليتين و بعض الفخذين على الأرض والبعض الأخر مع الركبتين على القدمين وقالت ويحتمل إنه وضع الإليتين واحدى الرجلين من أولها إلى آخرها على الأرض و وضع الأخرى عليها قرب الركبة كما يفعله اهل الكبره قال وأعظمه ما كانت يسراه فوق يميناه المره وقعود القرفصاء بضم القاف والفاء وإسكان الراوه وبختم الرآء تبعًا للقاف فتسكن الفاء والقَر فَصى مثلثة القا والقاء مع القصره وهو فى لغاته مؤنثه ومعناه قعود المجتبى بيديه على ساقية المنصوبتين مع الجلوس على الإليتين، وقيل هو الجلوس على الركبتين باتكاء والصاق بطن بفخديه وتابط كفيه، وما سوى هذا من هيئات القعود لا يفسد الصلاة، وجمع الرجلين الى ناحية اليمين او الشمال جلسة ينبغى أن لا يفعلها الا المعذور ولو فعلها غير المعذور فلا فساده هذا قعود الرجله واما المرأة فتفضى إلى الأرض باوراكها وترد مجليها إلى الجانب الأيمن والله اعلم ومن لوازم هيئة القعود وضع اليدين على الفخذين موصلاً أصابعه لاطراف الركبتين وهى مفرقة ولا ضير بالضم ولا بعدم إيصال الأصابع لاطراف ركبتيه والمراد بايصا لها كون مفاصلها العليا في اطراف الركبتين وهو المراد بالكفين فى حديثِ جَعَلِ كفيه عليه السلام على ركبتيه لوجوب الاعتد إلى إذ لو جعل الواحة على اطراف الركبتين لزم الأغنا، ولو بسير أفلم يحصل الاعتدال. وفَسَدَتْ صلاته ان جَعَل يديه على الارض أو الهواء أو في غير الفخدين كالكتف او البطن او الوجد او على اتي موضع من جسيك غير القحمدين وكذا الوجعلهما في تحديد غير مبسوطتين أو تركهما على جنبى الفخذين او تحتهما أو وضع روس الأصابع لكن يترتب الفساد في هذا كله على الحمد لا على العدي او النسيان والله أعلم الخامسة اختلف في وجوب التشهد فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة الى عدم وجوبه وذهبت طايفة ومنهم الشافعي وأحمد وداود إلى وجوب
التشهد
- 562 -