نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٩

468

اسم مفرد فكفى ولم يعتبر أن كلمةً على جية لتنزيلها منزلة الجزء من الكلمة وهو قول الظاهرية وهو متروك، والمشهوراته ان كان الحدث ما لا يبتى معه ولم يبلغ التشهد فتد وقيل لافسادات بلغ الصالحين وقيل الطيبات وقيل التشهد تا ما ولو تعمد الحدث لخروج من الصلاة بناء على ان التسليم سنة غير واجبة، وقيل بالفساد بناء على وجوب التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم تعليها التسليمه وإن كان الحدث ما يبيني معدي كا لفى والرعاف والخدش غسل النجاسة وتوضا وبنى على ما مر من صلاته فى أتى بقعة أمكنته أن يبنى فيها ولا رجع إلى بقعته الأولى إن أمكنه ما هود ونها وهناك يقعد قعود التحيات فيسلم ان كان الماضى من تحيات قدم بجزيًا والا اتى بالقدم المجري وسلم وإن كان قد أتي بر فحدث ما يبنى يعد فبعد غسل النجس والوضوء إن شاء مراد عليه کالدعاء فسلم وان شاء سلم على ان لا بد من قراءة ما بعد الصالحين أو الطيبات إن لم يقرأه حتى اتاه الحدته وقيل لا يبنى ان بلغ التشهد ولكن يقوم وقد تمت صلاته كما اذا حدث بمالا يبني معده وعن محمد بن محبوب اذا بلغ إلى والصلوات والطيبات ثم احدث فقد تمت صلاة ه وفى المصنف فال وحفظ أبو عبد الله عن الى بلال حوى بن قيس بن جمل من حضر موت عن ابيه بحرى بن قيس عن ابي عبيدة مسلم انه قال اذا قال الرجل التحيات المباركات لله والطيبات ثم أحدث حدثا بما يعيد وضوء لا انه قد تمت صلاتده قال المصد رحمة الله ولعل حجة ها ولاء قوله عليه السلام للذى يعلمه الصلاة اذا انت تحدت وقلت فقد تمت صلاتك اهم قلت قد علمت ما تقدم ان مرادها عليه السلام بقوله اذا انت قعدت وقلت قلت التحيات الى آخرها ه وهل يعيد جيلاته من قعد قدر التحيات كلها او قدر المجربي على احد الاقوال وسواء كان التشهد الأول او الاخر خلف امام او وحك او قعد الامام نفسه ان أحدث او لم يُحدث وإن لم يقرأ منها شيئًا أو قرأ قولانه ولا خلاف إن كان مامُومًا وتعمد القيام قبل امامه فى فسادهاه وعلى من ترك قراءة او سجودا أوركوعا او قعودا مفروضا او تكبيرة الإحرام البدل والكفر والكفارة المغلظة، وعلى من ترك المسنون عمدًا البدلة وشد و بعض فقال كل ما تفسد الصلاة بتركه إذا تركه عمداً لزم فيه البدل والكفر والمغلظة، وان وقف له حرف من تحياته فلم يعقله ردد ما قبله ليتعقل ما غاب فان عقله والاتركه ومضى فى حب وهل مقدار التوديد قدر ما يتمها أعنى التحيات او يتم الباقي من صلابة أو قدير ركعة اقوال 5 الحادية عشر رخص لمن لا يعرف التحيات أن يقرأ الفاتحة بدلاً من التحيات (وقيل يقرها بتمامها بدل التقنية التي يسلم منهاه ويقرأ نصف الفاتحة بدل التى لا يسلم منهاه وعليه أن يتعلم ما جهل منهاه وان عرف

11/ 21

منها

-568 -