نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٠

- 569 –

منها بعضها ولومن وسطها أو آخرها اجراء ولرمه تعلم ما بقى من التحقيات الثانية عشر لو نزاد في التقنيات الأولى فقرا ما يقرؤه في الثانية الصحيح العناد واقتصر النيل على التكريره ولو قرأ فيها ساهيا دعاء للدنيا قبل يعيد وقال ابو الحوارى لا يعيده ولوسها فسلم الجهة فلا فساده وقيل ولو الى جهتين وقيل ولو الى جهتين ودعا لاخروني بالعربية، وقيل ولولد نيوي، وقيل ولو بالعجمية أيضًا ما لم يعمل غير ذلك، ولا بأس إن لم يتجاوز لفظه التشهد في التميات الثانية وقد لونكس التحيات أو قدم أو أخر حرفا أو كلمة أو جملة أو قرأها وفترها او ترك تكبيرها عمدًا أو استر به عمداه ورخص كما فى الديوان أن لا تفسد بترك تلك التكبيرة ولا بالإسرارها الثالثة عشر لوشق عليه في التحيات بول او غايط قام وهو يقرأها كتابِ مُصلح صلاته ماشيًا مستقبلاً فإن انتقض وضوءه بعد الطيبات ونحوه ما ذكرناه فلا باس از قد خرج من صلاته بدون تسليم و صحت له صلاته بناء على عدم وجوب التسليم في غير ضرورة او مع الضرورة، وقال بعض ان خشى انتقاض وضوئه حيث بلغ من تحيات محل الاجزاء سلم وصحت له صلاته، وتقدم أنه إن حدث فيها بما يبني فيہ بنا على ما قواه ولو حد و الماموم نقض وضوئه قام قا نا مُستقبلاً إن بلغ فيها المحل المجزء على احد الاقواله لكن القول بأن لفظة التحيات مجزية غير معمول به ولو كان في ضرورة ولاسيما في غير صرورة، ولى التاج التحيات فريضة، وقيل سنة، وقيل واجبةه ومن تعمد تركها فسدت صلاة وقيل ثبتت عند الضرورة بقول التحيات. وقيل لا حتى يصل الطيبات وقيل حتى يصل أشهد أن لا إله إلا الله فان أحدث عنك تمت لم ضروت أو نسيانا اوجهلأ وكره إن تعمده وقبل يجوز له مطلقاه وقيل لو قعد لقراءتها قدر ما يقول التحيات فأحدث تمت له ولو لم يقل شيئاً إن لم يتعمد الإحداثه فاذا سمع هذا المأموم تسليم الأمام قبل فساد وضوعه سلم قائما لأنه يقرأها قايًا وإن قعد فسلم محسنه وإن لمجمع سليم الإمام أو سمعه بعد ما انتقض وضوه علينصرف ولو لم يكم

ولو ايم اية من القبلة ولو استديو القبلة وهو فذ ماشيًا بالتحيات وكذا المأموم فسدت صلاته سواء أمكنه الاستقبالى اولاه وقيل إن أمكنه الاستقبال فلم يستقبل فسدته وقيل لافسادانِ اسند بو بعد اتمام محل يجوى وإن مَسَّ مفيدًا بعد بلوغ مجزئ لم يعده ولو زال عن الفذ كُوبُ البول