نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١١

•

والغايط يتم صلاته حيث كان والمأموم يرجع إلى إمامه ويصف حيث أمكن من الصف واى سلّم الأمام قبل جوعه قَعَد وسلّم في موضعه ان امكنه والا قائماه وإن احدث الحدث الذي يبني معر فتوضأ و قد سلم الاما مرا تم صلاته في موضعه حيث أمكن وأما قد فيتم ايضًا في موضع حيثُ أمكنه الرابعة عشر لواق فلا أو مأمومًا أوامان سَها فقلُ الفاتحة بدلاً من التحيات لم تفسد صلاته فليسلم وله ان يزيد التمنيات إنشاءه وان تذكر فى اثناء الفاتحة رجع الى التحيات، وقيل ان ذكر قبل السلام بعد اتمام الفاتحة يرجع الى التقيات وعلى القولين إن لم يوجع فسدق صلاته، ولا نتم صلاة من قرأ التحيات بعد الفاتحة مكان السورة ولوسهوا فلولم يذكر حتى وكع بطلت صلاته ه وان ذكر قبل الركوع قوا ما تركه فى محله سواء كانت السورة أو الفاتحة ثم يركعه وقيل من قرأ التحيات ساهيًا فى موضع الفاتحة لم تفسد حتى يدخل الحد الثالثه وقيل من قرأ التحيات في موضع السورة بعيد الصلاة ولو ذكو قبل كوعده وقيل من قرأ التحيات في سجل الفاتحة سهوا لم تفسد حتى يتم ركعة وقيل حتى يتم التحيات وقبل حتى يسلم فالم يكن ذلك فانه يرجع قائماً ويقرأ الفاتحة وهل يعيد ما قال وما فعل الى حيث وصل وتذكرا م لا يعيد قولان و الخامسة عشر من عليه النوم فى تشهده واستيقظ أخذ فى القراءة من حيث وَقَد فان جهله فمن حيث أيقن وان لم يتيقن مَقْرُوا بعين الأموقن إنّه قرأ شيئًا مسلم ولا خير وان لم يوقي انه قواشِينا استأنف التحيات من أولهاه ومَنْ كَورَ شَيْئًا من صَلاتِهِ لا لشل ولا لسهوا عاد صلاقه ولا بأس بقرآنِ غير الفاتحة السادسة عشر سبق في نثرى للأصل كلام في التسليم اختصر المصيرضى الله عنه فيه وأقتصر على بعض مسائله واقول التسليم المشروع في الصلاة هو قول المصلى بعد استيفائه التشهد الأخير السلام عليكم ورحمة الله، واختلف فيه فقال الجمهور بوجوبه، وقال ابو حنيفة ومن وافقه ليس بواجبه واختلف الموجنون فقال بعضهم الواجب على المنفرد والأمام تسليمة واحدة وذهب بعضهم إلى انه انشانه اما اصل مذهب الوجوب فهو ظاهر قوله عليه السلام وتحليلها التسليم، فتمسك الموجبون منهم للتسليمتين بحدت انه عليه الصلاة والسلام كان يُسلم تسليمتين بناء على ات فعله عليه السلام للوجون واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة، وفي رواية عنه ان المامو مر سيلم ثلاثا الواحد للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن يساره، واحتم ابو حنيفة برواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ان عبد الرحمن بن رافع وبكر

و

برسوارة

– 570 –

-