نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٢

-571 -

بن

معلقه

سوادة حدثا لا عن عبد الله بن عمر و بن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في آخر صَلَاتِهِ وأحدث قبل أن يُسلّم فقد تمت صلاته 55 قال ابو عمرو بن عبد البر وحديث على المتقدم اثبت عند اهل النقل لان حديث عبد الله بن عمر و انفرد به الأفريقى وهو عند اهل النقل ضعيف اهره ولقايل أن يقول إن كان حديث على أثبت من طريق النقل ففيه احتمال من جهة اللفظ وذلك انه لأدلالة فيه على ان الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم الابضرب من دليل الخطاب وهو عند الأكثر مفهوم ضعيف، ويُدْفَع هذا الاعتراض بأن التعريف المصري اقوى من دليل الخطاب في كون المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به 5 فيعلم من ألاَداةِ الحصر انحصار الصلاة ما بين التكبير والتسليم فكانت قه إلى التسليم في آخرها كما انها معلقة إلى التكبير فى أولهاه ومذهب إلى حنيفة أعنى الخروج منها بغير تسليم خَصَّص اصحا بنا جوانه مع الضرورة لكن حصص القواعد ما اذا كانت الضرورة حدثا يعني على صَلاتِه فيه وعَمَّم الايضاح فجعل مُطلَقَ الضروراتِ عُلها سواء كانت ماينا معد على الصلاة أولاه ووجه قول القواعد الحديثُ إلا انه لم يعيّن نصر فلعله امراد الحديث المروى عن عبد الله بن عمر و بن العاصى المستند اليدابو اليدا بو حنيفة فلعل الحديث ثبت مع الشيخ اسماعيل محمد الله فاستند اليد وقد علمت ما قيل فى وَهْن نقله وعلى تتوتر فليس فيه يفرقربين حَدَثٍ يُبنا معه وحدث لا يبنا معه ولكن الثقة بالتثبت الذى عليه إعلام المذهب كالشيخ اسماعيل تحملنا على جعل هذا الرأي ملحوظاً بعين السداد وإلا فالمناسب لانفاس الشريعة الطاهرة عدمُ الحَرَج فلا يقيد الحديثة اِن ثبت بحدث مخصوص 5 ثم انه لا حجة لابى حنيفه بالحديث على عَدَ وجوب التسليم لان الحديث ظاهر فى عدم الاختيار فلا يخرج من الصلاة بدون تسليم الأمع الضرورة، ويصفح عند التسليم بوجهه يمينا فشمالاً وإن بدأ بالشمال جاز قيل وإن سلم الجريةٍ واحدةٍ أو قدامه بتحويل وجه او بدون تحويله جاز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم القطب رضى الله عند لا دليل في هذا لأنَّ هذا العموم قد خصَّصية فعله صَلّى الله عليه وسلم إذ كان يسلم يمينا فثما لا بل ذلك الطلاق