الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٣8 v 5
مقيد بفعله لا عموم اهره وانما يقول السلام عليكم بالتعريف فلو أسقط أن وَلَوكَ فقولانه وتسليم المأموم بعد فراغ الإمام من تسليمه وهل ينوي بد الخروج
من الصلاة او التسليم على الحفظة كما يسلم على الجماعة بسلام واحد مَعَ اختلافِ اما كنهم قولان ثالثهما إن كان إما ما قصد به المأمومينه وإن نواهم والحفظة اونوى الكل والخروج من الصلاة جازله، والحق أن يقال لا بد ان يعنى بكاف عليكم خطاب جماعة اتفاقا وانما الخلاف فيمن يعنى بالخطاب، وهل لابد من من استحضار قصد الانصراف من الصلاة نعم هو الصحيح ولا تفيد بعدم الاستحضاره وروى مسلم عن ابي معمر قال صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين فذكرت ذلك لعبد الله بن مسعود فقال الى اعقلها الى اعقلها السلام عليكم الحجهة السلام عليكم الى جهة وقال الحكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وروى البيهقي عن ابن مسعود يقول السلام عليكم و رحم? اللہ السلام عليكم ورحمة الله ومرابيت ابا بكر وعمر بفعالانه وروى مسلم عن سعد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خد من ها هنا وها هنا يقول السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله، وكان علي يقول سلام عليكم سلا. عليكم، وروى البيهقي عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل الى شقه الأيمن شيئًا أو قال قليلا زاد في رواية فاذا سلم عن يمينہ سلم عن يسارة و قال البيهقي و روى موقوف على عايشة انها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهها تقول السلام عليکم و فال وروينا عن علية من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة وهو من الاقتصار على الجائزه وقال النووى ليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شئ ثابت وقول الحاكم كان صلى الله عليه وسلّم يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه انه على شرط الشيخين غير مقبول لأن فى سنك زهير بن محمد وهو ضعيف والله أعلمه قال الشيخ إسماعيل رحمه اقعد والذين او جيوه منهم قال الواجب على المتفرد والأمام تسليمة واحدة وهذا مذهب اصحابنا وجمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، وذهب بعضهم إلى ان الواجب تسليمتان وروى ذلك عن الرسول عليه السلامه قال الربيع وكانوا يكتفون بتسليمة واحدة، وكان ابو عبيدة يكتفي بجاه وروى
- 572 -