نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٤

عن عماد وابن مسعود وضمام رحمهم الله انهم كانوا يشنون التسليم، وعن ابن مسعود رحم قال التسليم أذن بانقضاء الصلاة وهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و براي ابن مسعود رجلاً يسلم تسليمة واحدة فقال أنا أعقل عَمَّن أخذهاه ويميل أخذ اصحابنا اهره قال ابو عبد الله بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة وسلم بعدك أبو بكر تسليمة واحدة ثم سلم من بعدهم عثمان تسليمتين قال ابو الحوارى ليو التسليم مرتين من فعل المسلمين قال ومن فعل ذلك فلا فساد عليه ولا يبلغ به الى مكفرة و قال ابوسعيد ليس في زيادة التسليم عنف بل هو فضيلة ما لم يود مخالفة السُنّة وما عليه المسلمون فال المعربل الفضيلة اتباع السنة وموافقة المسلمين امر قال في الايضاح اختلفوا فيما يعنى به في تسليمة قال بعضهم يعنى الانصراف من الصلاة لقوله عليہ السلام تحليلها التسليم فعلى هذا تجوية تسليمة واحدة، وقال آخرون يعنى به الحفظة ويسلم على هذا تسليمتين تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شمالِهِ، وقال آخرون يعني به من خلفه اذاكان اما ما والله اعلم اهر فتراه محمد الله علل التسليمتين بما اذا كان المقصود بالسلام الحفيظة والأفهى تسلمية واحدة وليس في أحاديث انه عليه السلام سلّم مرتين مايد (على هذا التعليل فلعله استدل عليه من جهة أخرى، وقد بعث الشيخ اسماعيل في القناطر في هذا التعليل بانه قد ينوى به للجميع مع انه تسليمة واحدة قال القطب قال البيهقى وفين حذف السلام سُنّة وهو ان لايد السلام، قال أحمد وابو حنيفة يسلم الجهتين يقول في كل جهة السلام عليكم، وقال مالك بتسليمة واحدة الى جهتين اما ما أو منفردًاه وللشافعى قولان الذي في المختصر والأم كمذهب ابي حنيفة وأحمده والقديم إن كان الناس قليلاً وسكنوا احببت تسليمة والحد وان كان حول المسجد فتحة فالمستحب تسليمتان اهم ولا دليل القديم الشافعي في السنة اللهم الا أن يكون على الأثر عن ابن مسعود وهو ان التسليم أذن لانقضاء الصلاة فإن خشي الأمام لتباعد المصلين واغتصاص المسجد بالناس ان لا يسمع البعيد تسليمته الفدة فيثنيها ليؤذن الناس بانقضاء الصلاة وعليه فيكون الخطاب في عليكم محض تعبد لا ينوى به شيئًا غير مجرد الأيذان بالخروج من الصلاة فاكا المحمل هو هذا فهو بعيد ضعيف لا دليل له فى قول ابنِ مسعود انما مَفادِ كلام ان التسليم مُشعِرُ بانقضاء الصلاة لا انك تعنى به الانصراف وانقضاءها

– 573 —.

-