الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٥474
كما أن من قال يعنى الملائكة ومن حضر يخرج من الصلاة بالتسليم ولو لم ينوبه الخروج أونوى به عدم الخروج إلا أن نية الخروج مع من حضر أولى لانه أوفق بالأحرام فانه ينوى معناه وينوى به الدخول في الصلاة فلينو بالسلام الخروج والخطاب
أو ينوى به مَنْ حضر والحفظة والأنصراف امامًا أوما موماه فالواضح يقال ينوى بالسلام الزوج من الصلاة قطعا ويختلف فيمن نينوى بالخطاب فقيل يقصد به من ذكور هي وقيل ملائكة الله والمؤمنين، وقيل عن يمينه الحفظة وعن شماله الدعاء بالرحمة للمؤمنين، وقيل على اليمين السلام على الملكين والانصراف من الصلاة وعلى الشمال الدعاء بالرحمة للمؤمنين واباحة الخروج من الصلاة، وقيل عن يمينه وشماله على الرجال والنساء والمحفظة فلونيتي إحضار النية لم يضق عليه وقيل إن سَبَقَتْ لكنه فيها عند التسليم أجزاءه ولو أن إما مانيى التسليم حتى انصرف فذكر وقد جا وز موضع صلاة وَلوان فقيل لا رجوع عليه بخصوصه وعلى من خلفه التسليم ولو رجع فسلم فلا ضير وهذا بناء على سُنيَّنَةِ أما على فرضيت فالفساده ولوسها المصلى فسلّم غَلَطًا فعن الي على يتم صلاته ما لم يد بوبا القبلة او نجوم لناقلة، أو يُوجه لنا فليم قال أبو محمد لونسى فسلم ثم دعا فانه يقوم وياتي بما بقى والله اعلم اهروان شك فيه قبل الشروع في عمل الغير صلاة فليسلم ولا يشتغل بالشك بعد شر وعده وكذا إن بدأ بالتسليم فشرع في غيرة قبل تمام التسليم المة إن كان الدى مشرع فيه أمراً من أمور الصلاة ويعيد الصلاة ان كان امراً خارجياه وقيد لا إعادة عليره وهذا جاء في كل عمل خرج من محله ثم شك فيه ولم يتيقن انه لم يعمله فلا يشتغل به ه ولو سلم قبل فراغ الأمامِ من التسليم فهل تفد صلاته أولا قولانه ويسلم الامام الى الناحيتين وغايته ظهور وجهد لمن فيهماه وإن سلم دون ذلك او لناحية او غير ذلك مما مر فلا فَسَاده وفى التاج من كان فى الدعاء فشَاكَ فى التسليم سلم وقيل لا وقيل فيسلم ما لم ينحرف او يأخذ فى غير أمر الصلاة وقيل مطلقا السابعة عشر عن أنسى ان النبي
عا
صلى الله عليه وسلم كان إذا اسلم من صلاته من جهته بيك اليمنى ويقول بسم الله الذى لا اله الاهو الرحمن الرحيره اللهم أذهبْ عَنِّى الهم والحزنه قال القطب ظاهر المسح قبل الدعارة ولا مانع من الرادة المسح بعد الدعاء فيكون احترازا عن المسيح قبل التسليم كما ورد النهى
من المح
- 574 -