نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٦

عن المسح قبل التسليم والعمل على المسيح عقب التسليم قبل الدعاء أهم والمشهور التلفظ بالشهادتين عند المسح والاولى الاتيان بها ثم بعدها ما في حديث أنس لحيازة الفضلين 5 ثم ان هذا المسيح وما يقال معه انما يقع بعد السجدتين اللتين سجَدَانِ ليكونا كجبر للصلاة واصلاح لهاه وللقطب رضى الله عند كلام في هاتين السجدتين يومرده هنا للافادة ولمناسبته للمقام وهو جواب من إلى بعض من سأله ولفظه، وعن سجود الناس مطلقا بعد كل صلاة ولو لم يسمه والا المغرب والفجر والعصر فلا يسجدون ولو سهواًه الجواب انه لا يجوز السجود بعد الفجر والعصر الا لمن سَهاه وقيل يكن لمن المرئيسة، وقيل يجوز بلا كراهية والصحيح بلاكرا الأول، واما من سَها فسجود السهو عليه واجب في الصلاتين كغيرهماه لكن قيل بجد في سهو المغرب بعد سنتهاه وقيل عقب الفرض قولانه وانا اعجب من الخلاف لم لا يتفقون أن سجودها عقبها لا بعد سنتها لان ذلك السجود ارغام للشيطان م لا يعجل با مهامه ولانه كالتوبة من الذنب فلم لا تعجل التوبة ما لا يحسن ولا نه كجير للصلاة وإصلاح لها فلا بد أن يكون عقبهان وكأنهم عبوا في شِدَةٍ وَصْلِ سنة المغرب بالفرض وهو تمسك لايقا ومما ذكرتُه من العِلاتِ، وما يقدح فى تأخير هم السجود رغبة فى الاتصال المر يشتغلون بقراءة استجير بالله من النار سبعا او بالاستغفار سبعين أو بها مع انها نقل يفضلون به ويؤخرون سجود السهو ولو وجب الى ما بعد السنة مع انهم يسجدون بعد السُنة جميعاه ووجه تركهم السجود بعد الفجر والعصرانه لإصلاة بعدهما فلا سجود لكن اذا سها وجب السجود ولو بعد الفجر والعصره وكان ابوالربيع من علماء المغرب أو الربيع المحدث رحمهما الله تعالى يسجد بعد كل صلاة ولو فجراً أو عصراً ولو لم كيه بناء على ان الممنوع فى الوقتين الصلاة لا السجود بلا صلاة وبناء على ان السهو عن بعض الصلاة منزلة السهوه وهذا الاخير لا يستقل بل كيس مع مراعاة جواز السجود بلا صلاة بعد الوقتنين كما أجاز بعضُهم قضاء الصلاة بعدها ولولم ينس اوييم وما للتومر والنسيان اداء لا قضاءه وكما أجاز سجود التلاوة بعدها، وأنا الطلوع والغروب والتوسط فلا صلاة ولا سجوده وأَما قول عامتكم السجود بعد العصر وبعد الفجر فليعلمهم انه لا صلاة بعدَهُماه وأخطأوا إذ كانوا لا يجدون ولو سهواه واما ترى هو السجود بعد المغرب فلعلهم او تقليد هما الاتصال بين المغرب وسُنّتهاه والخطاوا اذا كانوا يسجدون سجدتين فقط ولو سهوا في المغرب وفى سُنته جميعاه ورتما سجد وابعد السُنة ولو لم يسهوا

– 575 –