نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢٥

سَهْوَ المنافق هو أن لا يتذكرها ويكون فارغا عنهاه والمؤمن إذا تها عن صلاته تداركها في الحال وجبرها بسجود السهو فظهر الفرق بين الهويه وقيل السهول عن الصلاة هو أن يبقى ناسيًا لذكر الله في جميع اجزاء الصلاة وهذا لا يَصْدُر الأمن المنافق الذى يعتقد انه لافائدة فى الصلاة. فاما المؤمن الذي يعتقد فايدة صلاته وانها عليه واجبة ويرجو الثواب على فعلها ويخاف العقاب على تركها فقد يحصل له سهو فى الصلاة، يعنى انه يصير ساهيا في بعض اجزا، الصلاة بسبب وارد يرد عليه بوسوسة الشيطان أو حديث النفس وذلك لا يکا و يخلو من احد ثم يذهب ذلك الوارد عن مثبت بهذا الفرق أن السهو عن الصلاة من أفعال المنافق والسهو في الصلاة من افعال المؤمن الثالثة سجود السهو مشروع في موضعين إما عند الزيادة أو النقصان الواقعين في إفعال الصلاة واقوالها لا من قبل العمده وإما عند المشاة في افعال الصلاة و فاما سجود السهوفا الكلام عليه في ستة مباحث الأول فى معرفة حكم السجود الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة الثالث في معرفة الجنس من الأفعال والأقوال التي ستجد لها الرابع في صفة سجود السهو الخامس في معرفة من يجب عليه سجود الهو السادس بماذا ينيه المأموم الامام السامى على سهول ها لبعثا لاون اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض اوسنّة، فذهب الشافعى إلى إنه سُنّة، وذهبـ ابو حنيفة الى انه فرض لكن من شرط صحة الصلاة، وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال سجود السهو الذى يكون للأفعال الناقصة واجب وسجون الزيادة مندوب والمشهور عن وجوب سجود سهو النقص وان شرط من شروط صحة الصلاة سبب الخلاف هو اختلا فهم في حمل افعاله صلى الله عليه وسلم في ذلك على الوجوب او على الندبه فاما ابو حنيفة فيجمل أفعاله عليه السلام في السجود علي لوجوب إذ كان هو الأصل عندهم إذ جاء بيانًا الواجب اذ قال عليه السلام صلوا كما ايمو اذقال أصليه واما الشافعي فيجمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس و ذلك انّه لما كان السجود عند الجمهور ليس بينوب عن فرض وانما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس بواجبه واما ما لك فتاكدت عنك الأفعال اكثر من الأقوال لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال، أعنى أن الفروض التي هي أفعال اكثر من فروض الأقوال فكانه مرآى أن الأفعال أكد من الأقوال وإن كان ليس ينوب سجود السهو الا عما كان منها ليس بفرض، واما تفريق بين سجود النقصان والزيادة على رواية عند فلكون مسجود النقصانِ شرع بدلا ما سقط

من

- 584