نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢٩

???

11019

ابن بكينة، والثاني تسليمه من اثنتين على حديث ذى اليدَيْنِ، والثالث صلاته خمسا على حديث ابن عمره والرابع تسليمه من ثلاث على حديث عمران بن الحصين والخامس مسجود عن الشك على حديث الى سعيد الخدري، واختلفوا لماذا يجب سجود السهو هل هو للزيادة والنقص أو للسهو قولان 5 والاقوال كلها في المذهب ومشهو والمذهب ومختار العلماء منا

انهما بعد التسليم مطلقًا والله اعلم المبحث الثالث اتفق القايلون بسجود السهو لكل نقص وزيادة وقعت في الصلاة في أفعالها واقوالها على أن السعود يكون من سُنن الصلاة دون الفرايض والرغايبه فان الرغايب لا سجود عنها ما لم يكن اكثر من رغيبة واحدة فان فزادت سجد وانما فاته فضلهاه قال القطب وأقول يلزمه السجود لها اذانواها قبل الأهوا أن يفعلها هو وأما الفرايض فلا يجوى عنها الا الاتيان بها وجبرها اذا كان السهو عنها ما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرهاه وقال القطب ان تجاوز الفرض الى حد ثالث بطلت صلاته 5 المنتقل منه أول والمتعدى ثان والمتعدى اليه ثالثه فمن ترك القراءة فالشروع فالتعظيم ثالث لده وإن تذكر قبل ذلك رجع اليه واعاد ما بعك وسجد

والسجود

ويعد الانحناء في الركوع عملاً والتكبير معه عملاه وقيل التكبير والانحناء عمل واحد اهره وأما السجود للزيادة فايقاعه عند الزيادة فى الفرايض والسنن جميعًاه فهذه الجملة لا اختلاف فيهاه وانما الخلاف تابع للخلاف فيما هو فيض او غير فرض وفيما هو سنة أو ر غيبة، وعند المالكية سجود السهو للزيادة ولو قلت ولو كانت من غير جنس الصلاة كما ان عندهم السنة والرغيبة من باب لندب وانما تختلفان عندهم بالقلة والكثرة أعنى فى تأكيد الأمر بها وذلك راجع عندهم إلى قرابين الأحوال لتلك العبادة ولهذا يکتر اختلافهم في هذا الجنس حتى رأى بعضهم ان في بعض السنن ما إذا تركت عمدا ان كانت فعلاً او فُعِلَتْ عمدًا ان كانت تركا أن حكمها حكم الواجب اعنى في تعلّق الأتم بها كما اتفقوا ما خلا اهل الظاهر على أن تارك السمن المتكورة بالجملة أم كترك الوتر أو كموت الفجر دائما يلحق التأثيم والتفسيق فكان العبادات بحسب هذا النظر منها ما هو في بعينها وجنسها كالمكتوبات الخمسه ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها كالوتر و موقت المغرب والفجوه وماشا كلها من السنن، وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغايب رضايت بعينها سان بجنسها لما يحكى عن مالك من ايجاب السجود لاكثر من تكبين واحدة أعنى للهو عنهاه ولا تكون فيها أحْسَبُ عندها ولاء سُنة بعينها وجنبهاه وأما الظاهرية فالن عندهم هي سان بعينها استنادا الى قولاء عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي ساله عن فروض الإسلام أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق وذلك بعد أن قال له والله

لا ازيد على هذا ولا انقص من يعنى الفريضه واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو

لترك

- 588 -