الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣٠كتوك الجلسة الأولى، واختلفوا فيها هل هي فرض اوسنة، وكذلك اختلفوا هل يرجع الامام از استيج به اليها اوليس برجع وان مرجع فمتى يرجع ه فقال الجمهور يرجع ما لديق قائماه و قال قوم يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، وقال قوم لا يرجع إن فارق الأرض قيد شيره واذا مرجع عند الذين لا يرون رجوعه فالجمهور على ان صلاته جايزة، وقال قوم تبطل صلاته والمذهب على سجود السهو من تمام الصلاة ومحل وجوبه غلط غير ناقض بزيادة أو نقصه ولبعض عدم وجوب الا اذا أقلته تَعَاهُ قياما في موضع جلوسِ او قعد في موضع قيامره ولاشئ إن ترك أقل السني ناسيا ويعيد عملا بترك نحو توجيه واستعادة وإسراء في محل جهد وعكسه وتكبير في محل ركوع وسجود وتعظيم و تسبيح 15 و تسليم مراثنتين وان قول اكثرها ولونا سيا أعاده واما حديث سجود الشك فقد سبق ان محموله على ما إذا كان مأمومًا فلو كان هذا أتم صلاته وأعادها كذا عن الربيع عن أبي عبيات مرحمهما الله تعالى المبحث الرابع اختلافوا في صفة السجود فما لك ان كانتا بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منها وعليه ابو حنيفة لان السجود عنك بعد السلام واذا كانتا قبل السلام تشهد لهما فقط والسلام من الصلاة سلام منهما و به قال الشافعى اذا كان السجود كله عنك قبل السلام، ورواية عن مالك لا يتشهد للتي قبل السلام وبه قال جماعة، قال ابن عبد البواما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلّم واما التشهد فلا احفظه من وجه ثابته ويسبب الخلاف هو اختلا فهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود اعنى من أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم مسلم، وتشبيه سجدتي ه السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة فمن شبههما بها لم يوجب لهما تشهدا وبخاصة اذا كانتا في نفس الصلاة و قال ابوبكر بن المنذ واختلف العلماء في هذه المسئلة على ستر اقوال و فقالت طايفة لا تشهد فيها ولا تسليم وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاءه وقال قوم مقابل هذا وهوات فيها تشهد ا وتليما وفال قوم فيها تشهد فقط دون تسليم و به قال الحكم وحماد والتحقيه وقال قوم مقابل هذا وهو ان فيها تسليمًا وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين، والقول الخامسان شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل روى ذلك عن عطاءه والسادس قول أحمد بن حنبل انه ان سجد بعد السلام تشهد وان سجد قبل السلام لم يتشهد وهو الذى حكيناه عن مالك وقال ابو بكر قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كبر فيها اربع تكبيرات وانه مسلم وفى ثبوت تشهد فيها نظراهمه والخلاف في المذهب فقيل اذا دفع رأسه مسلم وقيل يصلى بعدك على النبي صلى الله عليه وسلّمه وقيل يقرأ ايضا بعد التحية فيسلم وقال المصرفي المعامج وليس هذا بشئ، وقيل لا تحية
- 589 -