نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٢

و سبب الخلاف اختلافهم فيما يحمل الامام من الاركان عن المأموم وما لا يجمله ولنا حديث اذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس و الشمول الخطاب المصلين في جميع احوالهم في الصلاة، وادعاء ابن المنذر الأجماع كانَ استناد الى أثر عندهم عن ابن عباس والى حديث رواه بعضُهم لفظه من سها خلف الامام فليس عليه سهو وإمرامه كافيد فان سها الامام فعليه وعلى من خلفاء السهوه فإن متح دلّ على وجوب السجود بس هو الامامه واجاب لمصر حمد الله في المعارج بات الاجماع منتقض بثبوت الخلاف وبات الحديث لم يثبت عند اصحابناه وبات الاثر لا يخصص الحديث المتقدم لان الحجة في قول الله تعالى وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلّمه وأن ما جاء فى بعض آثارهم عن بعضهم يرفع الأما مر على سهوها يحتمل أنه إن سبها المأموم ولم يدر اين هو فقلد الامام بلا تذكر صحت صلاته لا كما اذا صلى وحك فاتها

تفسد إذا لم يعلم اين سهو المأموم قول من اقوال النيل صرح بان المصحح عدم الرفع وقال القطب واذا وجب السجود على الإمام فلا ينصرفوا حتى يجده وقيل يجوز انصرافهم اهم، وعبارة المص عليه الرحمة صريحة بات المذهَبَ على عدم توتب سجود المأموم لهو إما مه وأن كلا مخصوص بحكمه واتمام قول غير الاصحاب وأن أبا سعيد رحمه الله لي نيك بلخوج الخلاف فيه على الخلاف في محل السجود عن التهو فيلزم من قال ان محلهما قبل التسليم ان يجب على المأموم السجود تبعا لإماميه بخلافهم على القول بأن محملهما بعد التسليم فإنه لا بعية وقال المص

هذا ما احتج" تعقه شارح القطب الا ان النيل

واحتج قومنا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم انما جُعِل الأمام ليوتم به قالت والجواب ان المراد يا تم بالأمام في الصلاة المعهودة لا في الأحوال العارضية ياتم لا على أن سجود السهو إنما هو جبر أو توبة، ومن المعلوم أن النقصان الما يكون في صلاة الساهر دون غيره غاية الامرات سجود السهو ليس من الصلاة وانما وجب جبرا لها أوتوبة ولا يكون ذلك الأعلى من وقع فى سببه، واذا لم يسجد الامام السهوه فليس على المأمومين شئ وصلاتهم تامة على مذهبنا اهره قلت انظرهد ينطبق قول المص رحمة الله عليه ان سجود السهوليس من الصلاة وانما وجب جبرًا لها على قول من يقول من اصحابنا أن إيقاعهما قبل التسليم بناء على انهما جبر للصلاة وقد سبق للقطب انهما على قول الجبر جزء من الصلاة وعليه فجزء من الصلاة لا يقال انه من غير الصلاة، وقد ورد مسجوده عليه السلام قبل السلام ولو كانتا من غير الصلاة لم يدخلهما عليه الصلاة والسلام فيها قبل الخروج منها بالسلام وكل ما

- 591 -