نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٣

|

أدخله الشارع بين الإحرام والتسليم فلا ريب في أنه من الصلاة سواء كان لعارض كهذا أو كان من الصلاة المعهودة فكل ما بين الأحرام والتسليم لا مخرج له من حكم جزء من أجزاء ها وبهذا تظهر صحة تخريج الشيخ إلى سعيد رحمه الله، وحمل المصر حمد الله حديث انما جعل الامام ليؤتم به على لا تمام به فى الصلاة المعهودة لا في الاحوال العارضية يمكن للخير

ان يعارضه بان السجدتين للسهو فى موضع سجود هما قبل التسليم قد صار تا جواً اجواء الصلاة وخطاب الايتمام عام غير مخصص بجزء منها دون أخو فيجب الايتماء به ولو كان في الحقيقة المأموم غير سايه ولكنه ملزوم بالاتباع، وايضا صلاته متعلقة بصلاة إمامه بحيرها ما يجبر صلاة الأمام ويكسرها ما يكسرها فكات النقص الواقع في صلاة الامام سوى الى صلاة المأموم فاحتاجتها الى جبير من الطرفين، وللمصنف حمد الله أن يجيب عن هذا ان صح نقد الحديث بسجوده عليه السلام قبل التسليم فحكم خاص بالساهى نفسه ولم ينقل انهم تابعوم في سجود سهوه لا في الصلاة ولا بعدها والجواب ان الموضوع احتمالي فكما احتمل عدم متابعتهم لعدم النقل كذلك تحتمل المتابعة مع عدم النقل واذا صح الاحتمال توجع احد المحتملين بحديث الأيتام و ما قلناه هنا بناء على ان السجود قبل التسليم واما على القول المعمول به في المذهب فالقول فيه ما قاله المص محمد الله اعنى عدم وجوب سجود المأموم بسهوا ما من على ان السجود بعد التسليم اذ لا شك انه قد سقط واجب الايتمام بالخروج من الصلاة والله أعلمه واختلف قومنا في وجوب السجود على الماموم فقال بعضهم اذا المسجد العام لم يجد المأموم و قال المصمحمد الله وهذا ناقض لما قالوه أولاً لأنه اذا وجـ السجود على أحد فلا يسقط بترك الآخر له و قال ويمكن أن يجيبوا بانه انما وجب على المأموم السجود بسبب سجود الأمام لا يسمي فاذا لم يسجد لم يجب عليهم لا انما وجب لوجوب المتابعة وقد ارتفعت ها هنا فلا وجوب والله اعلم اهـ. المبحث السادس اتفقوا على أن السنة للأمام إن سها في صلاته أن يُستح له مأمومه إن كان المأموم رجلاً والا صَفَقَتَ، والأصل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما لي أراكم اكثر تم من التصفيق من نا به شئ في صلاته فليستج فانه اذا شبع التفت اليه وانما التصفيق للنساء، واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة إن التسبيح للرجال والنساءه وقال الشافعي وجماعة للرجال التسبيح وللنا التصفيق، وسبب الخلاف اختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام وانما التصفيق للنساء فمن فهم من التصفيق هنا أن المراد بد حكم النساء فى السهو وهو الظاهر جعل التسبيح خاصا بالرجال وجعل التصفيق حكم النساء.

ومن فيهم

لانه

– 592 –